يمارس المحكم سلطته وفقاً لأصول وقواعد معينة يلتزم بها وهي:
1- أن يتم التفسير من نفس الأوراق والمستندات التي استقى منها حكمة لأنـه مقيد في حكمة بهذه الأوراق والمستندات بحيث ألا يتخذ من سلطته ذريعة للمساس بمنطوق الحكم أو يغير فيه أو يعدله بالإضافة أو الحذف بل يكون تفسيره منطقياً مع منطوق الحكم.