الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / نظر الطلب والفصل فيه / الكتب / قضاء التحكيم - الكتاب الثاني / سلطة المحكم فى تفسير أحكامه وفقا للقانون القائم :

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    مكتبة القانون والاقتصاد
  • عدد الصفحات

    692
  • رقم الصفحة

    159

التفاصيل طباعة نسخ

سلطة المحكم فى تفسير أحكامه وفقا للقانون القائم :

    أن القانون منح المحكمين سلطة تفسير ما يقع في أحكامهم من إبهام أو غموض وذلك في ظل الأسس والقواعد الآتية.

الشروط اللازمة لتفسير أحكام المحكمين التي شابها غموض أو إبهام. طبقا للنص سالف الذكر ينبغى توافر الشروط الآتية لقيام المحكمين بتفسير أحكامهم.

الشرط الأول: أن يقع غموض أو إبهام في منطوق الحكم

الشرط الثاني: أن يقدم طلب بالتفسير من أحد طرفي الخصومة :

الشرط الثالث: أن يقدم طلب التفسير خلال الميعاد المحدد:

     حددت المادة ٤٩ من قانون التحكيم المعياد بثلاثين يوما التالية لتسلمه الحكم التحكيمي أن يقدم طلبا بالتفسير وهو ميعاد ناقص يجب أن يقدم الطلب خلاله فإذا انقضى الميعاد ولم يقدم طلب انتهت ولايه التحكيم وسقط حق الخصم في تقديمه إلى هيئة التحكيم.