في ضوء المادة ٢/٥٠ من قانون التحكيم يمكن الحكم على قرار هيئة التحكيم في حالة تجاوز سلطتها في التصحيح ببطلان هذا القرار والتمسك ببطلانه بدعوى بطلان تسرى عليها أحكام - المادتين (٥٣) ، (٥٤) من هذا القانون. ويتحقق التجاوز في حالات وأن لم تنص عليها المادة السابقة وهي:
1- إذا اتخذت هيئة التحكيم من التصحيح وسيلة للتغيير في مضمون القضاء الصادر وذلك بتعديله أو بالإضافة إليه أو الحذف منه أو القضاء بشئ لــم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
2- في حالة وجود أخطاء مادية واضحة في الحكم ورفض الهيئة القيام بإجراء التصحيح إذ يعد الرفض رغم توافر مفترضاته عيبا في ممارسة سلطتها يكشف عن التعسف والنكوص من جانب الهيئة وهو ما يؤدى إلى بطلان القرار الصادر منها.
على أنه يجب أن يوضع فى الاعتبار أن الاعتراف للمحكمين بسلطة تصحيح قرارهم يستبعد كل إمكانية بالنسبة لأى من الخصوم أن يطلب بطلان حكم التحكيم على أساس وجود خطأ مادي.