الفصل في طلب التفسير وميعاده وطبيعة الحكم الصادر فيه : يتم نظر هيئة التحكيم في طلب التفسير في مواجهة بين الطرفين ، كما هو الحال بالنسبة لطلب التحكيم . وعليها أن تمكن المدعى عليه من
إبداء دفاعه بشأنه ، وإلا أخلت بحقة في الدفاع . على أن نطاق الخصومة في التفسير ينحصر في المجادلة حول غموض المنطوق أو وضوحة وإظهار التفسير الواجب لهذا المنطوق ، فليس للأطراف عند نظر طلب التفسير أن يتمسكوا بدفوع لا علاقة لها بما في حكم التحكيم من غموض أو يناقشوا وقائع النزاع أو يقدموا مستندات متعلقة بها أو يعرضوا وقائع جديدة ، أو يثيروا مسائل قانونية حسمها الحكم ، أو مسائل قانونية جديدة . ( وتفسر هيئة التحكيم منطوق الحكم وفقا لقواعد تفسير الأحكام ، فهي لا تطبق قواعد تفسير التصرف القانوني ولا القواعد المقررة في تفسير التشريع وأنما هي تفسير الحكم تفسيرا منطقيا بالنظر إلى أسبابة وعناصرة الأخرى ، وبافتراض أن الهيئة في حكمها لم تخالف القانون ولم تخطئ في تطبيقة ، فإذا لم تكف عناصر حكم التحكيم لتفسيره ، فيمكن الالتجاء إلى عناصر أخرى في القضية كطلبات الخصوم والأوراق المقدمة في الخصومة . وفي جميع الاحوال ، يجب على الهيئة أن تعمل على الكشف عن القرار الذي يتضمنه الحكم فلا تتخذ من التفسير وسيلة لتعديل حكمها أو للحذف منه أو الاضافة إليه وطبقا للمادة ٢/٤٩ تحكيم يجب أن تصدر الهيئة حكمها بالتفسير " كتابة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم ، ويجوز لهذه الهيئة مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك " . فميعاد إصدار حكم التفسير لا يبدأ من إعلان الطلب إلى الخصم الأخر ، وانما من تقديم الطلب إلى هيئة التحكيم . وإذا رأت الهيئة أن الميعاد غير كاف ، فيجوز لها مد الميعاد لفترة لا تتجاوز
ثلاثين يوما أخرى . على أن قرار المد يجب أن يصدر قبل انقضاء الميعاد الاصلى . وإذا انقضى ميعاد التفسير ( سواء الميعاد الأصلي أو الميعاد الجديد ) زالت سلطة هيئة التحكيم في التفسير ، فإن صدر حكم التفسير بعد ذلك كان حكما باطلا لصدوره ممن لا سلطة له في إصداره . وذلك ما لم يكن الاطراف قد اتفقوا على تخويل هيئة التحكيم سلطة التفسير فيما يجاوز هذا الميعاد . ويلاحظ أن حكم التفسير يصدر في نفس الشكل الذي يصدر به حكم التحكيم على أنه لا يلزم أن يحتوى على صورة من اتفاق التحكيم وأنما يجب أن يشتمل بدلا من ذلك على بيان الحكم المطلوب تفسيرة ، والعباره المطلوب تفسيرها . والحكم الذي يصدر بالتفسير يعتبر مكملاً للحكم الذي يفسره وتسرى علية أحكام المادة ( 3/49 تحكيم ) ولهذا فأن حكم التفسير يحوز حجية الامر المقضى ولا يقبل الطعن فيه بأى طريق ، ويجوز رفع دعوى بطلانه . ويبدأ ميعاد الدعوى من إعلان حكم التفسير . ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً ومكملاً لحكم التحكيم الذي يفسره ويسرى عليه ما يسرى على هذا الحكم من القواعد والأثار ولا تملك هيئة التحكيم عند تفسير حكمها تعديله أو الرجوع عنه أو الأضافة إلية أو الحذف منه فهي مقيدة بإزالة الابهام والغموض عن العبارات غير الواضحة أو التي تحتمل أكثر من معنى بدون الخروج على ما انتهى إليه الحكم .