الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / نظر الطلب والفصل فيه / الكتب / دور التحكيم في فض منازعات عقود الاستثمار / نظر الطلب والحكم فيه

  • الاسم

    د. خالد كمال عكاشه
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    464
  • رقم الصفحة

    305

التفاصيل طباعة نسخ

ينظر طلب الأمر بالتنفيذ وفقا للقواعد العامة في إجراءات الخصومة أمام محاكم الدرجة الأولى، وتقتصر سلطة المحكمة في إصدار الأمر بالتنفيذ على البحث في توافر شروط إصدار الأمر وعدم توافر أي مانع يمنع من تنفيذه، فالمحكمة لا تبحث موضوع النزاع ولا تراقب ما انتهى إليه حكم التحكيم الأجنبي في هذا الشأن.
على أنه يلاحظ أنه تطبيق لمبدإ المعاملة بالمثل إذا كان قانون الدولة التي صدر فيها حكم التحكيم يخضع تنفيذ أحكام التحكيم المصرية المطلوب تنفيذها في هذه الدولة للمراجعة الموضوعية، فإن على المحكمة المصرية عندما يطلب إصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين الصادر من هذه الدولة القيام بمراجعة هذا الحكم.
وسواء صدر الحكم بالأمر بالتنفيذ أو برفض الأمر أو بعدم قبوله فإنه يقبل الطعن بالاستئناف دائما باعتباره صادرا في دعوى غير قابلة للتقدير ويرفع الاستئناف إلى محكمة الاستئناف المختصة وفقا للقواعد العامة ويقبل حكم الاستئناف الطعن بالنقض وفقا للقواعد العامة.