الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الإختصاص بطلب التفسير / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إستنفاد الولاية الأصلية للمحكم وحدود ولايته التكميلية / مباشرة المحكمة المختصة تفسير أحكام المحكمين

  • الاسم

    أحمد عبدالمجيد أحمد خليل
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • عدد الصفحات

    377
  • رقم الصفحة

    251

التفاصيل طباعة نسخ

مباشرة المحكمة المختصة تفسير أحكام المحكمين:-

    تباشر المحكمة المختصة والمشار إليها في المادة 9 من قانون التحكيم وفقا للفقرة الثانية، والتي يظل لها الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم سلطة تفسير ما وقع من غموض أو إبهام في أحكام المحكمين في ضوء الآتي:

 أ- إذا انقضي الميعاد المحدد لهيئة التحكيم ولم تصدر قرارها بالتفسير وقام نزاع بين طرفي التحكيم واحتج أحدهم بحكم هيئة التحكيم ففي هذه الحالة يؤول إلي المحكمة المختصة المشار إليها تفسير الحكم لتحديد مضمونه ومدي القضاء الوارد فيه، وذلك إعمالا للقواعد العامة .

ب- إذا اتفق أطراف التحكيم علي إحالة النزاع حول تفسير أحكام المحكمين إلى المحكمة المختصة بنظر النزاع.

   ويجب على الشخص طالب التفسير، إعلان الطرف الآخر، بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم ويصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم، ويجوز لهذه الهيئة مد الميعاد ثلاثين يوما أخرى، إذا رأت ضرورة لذلك، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير، متمما لحكم التحكيم الذي يفسره، وتسري عليه أحكامه.

   وباستقراء هذا النص يتضح أن القانون منح المحكمين سلطة تفسير ما يقع في أحكامهم من إبهام أو غموض، وذلك في ظل شروط لازمة لتفسير أحكام المحكمين ينبغي توافرها .

ضوابط تفسير الأحكام:-:

   وضع المشرع على سلطة هيئة التحكيم في حالة تفسير الحكم عدة ضوابط هي:

 أولا: من ناحية استلزم المشرع أن تقدم هيئة التحكيم التي أصدرت حكم التحكيم بالتفسير بناء على طلب من أحد أطراف النزاع، فلا يجوز لهيئة التحكيم أن تتعرض لتفسير حكم التحكيم من تلقاء نفسها؛ بل لابد من تقديم طلب إليها معلنا به الطرف الآخر، وذلك قبل تقديمه للهيئة؛ إذ لا تملك الهيئة من تلقاء نفسها أن تقوم بالتفسير حتي ولو كان مشوبا بالغموض.

ثانيا: اشترط المشرع ضرورة إعلان الطرف الآخر في التحكيم بطلب التفسير قبل تقديمه، أي: اختصام الخصوم في الدعوي التي صدر فيها الحكم المراد تفسيره وهذا أمر بدیهی ويتفق مع أصول العدالة؛ إذ لابد من تمكين الطرف الآخر من أبداء رأيه أمام هيئة التحكيم بشأن هذا التفسير والاطلاع عليه. 

ثالثا : أوجب المشروع على هيئة التحكيم أن تفصل في طلب التفسير خلال مدة زمنية معينة هي ثلاثون يوما من تاريخ تقديم طلب التفسير إليها(2)، ويجوز للهيئة من الموعد لمدة مماثلة إذا رأت ضرورة لذلك 

 رابعا : أوجب المشرع على هيئة التحكيم في حالة نظر طلب التفسير أن يقتضى دورها على كشف غموض الحكم مما لا يخل بمضمونه أو الرجوع عنه ، فلا يجوز لها أن تقوم بتعديل أو تغيير ما يخرج الحكم عن منطوقه أو مضمونه.