ويجب تقديم طلب التفسير خلال ميعاد معين هو ثلاثين يوما من يوم تسليم الطالب صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه، وفقا للمادة 1/44 تحکیم، ويلاحظ أن میعاد طلب التفسير يبدأ من تسليم هيئة التحكيم الطرف طالب التفسير صورة من حكم التحكيم، وليس من صدور الحكم...
ولا يلزم لبدء ميعاد التفسير إعلان الحكم إلى طالب التفسير إعلانا رسميا بورقة محضرين ، ويحسب الميعاد بالنسبة لطالب التفسير، ولو كان هناك طرف آخر قد تسلم حکم التحكيم في تاريخ آخر، ويكون للطرف طلب تفسير حكم التحكيم في ميعاد الطلب، ولو كان ميعاد التحكيم قد انقضى كما يكون له طلب تفسير حكم التحكيم، ولو قبل تسلمه صورة الحكم.
فإذا قدم الطرف طلب التفسير بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ تسليمه حكم التحكيم، كان طلبه غير مقبول، فهذا الميعاد هو ميعاد سقوط يترتب على انقضائه سقوط حق الطرف في طلب التفسير، على أن هذا لا يمنع من قبول طلب من طرف آخر لم يسقط حقه في طلب التفسير، و يلاحظ أن عدم قبول طلب التفسير لتقديمه بعد الميعاد لا يتعلق بالنظام العام، فيجب على الطرف الآخر الدفع به في الوقت المناسب، ومن ناحية أخري، فإنه يجوز للطرفين أن يتفقا في مشارطة التحكيم أو في اتفاق لاحق ولو بعد صدور حكم التحكيم، على تحويل هيئة التحكيم سلطة تفسير حكمها ولو قدم طلب التفسير بعد انقضاء الميعاد الذي تنص عليه المادة 1/49 .
السلطة المختصة بالفصل في الطلب
تختص بطلب التفسير نفس هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم، فلا تختص محاكم الدولية بدعوي تفسير حكم التحكيم، فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد فإن الاختصاص ينعقد له، أما إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم فينعقد الاختصاص للفصل في طلب التفسير لذات الهيئة التي أصدرت الحكم.