الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الإختصاص بطلب التفسير / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الأختصاص بالتحكيم في عقود التجارة الدولية / حدود الاختصاص التحكيمي بالتفسير

  • الاسم

    عاطف بيومي محمد شهاب
  • تاريخ النشر

    2001-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    601
  • رقم الصفحة

    324

التفاصيل طباعة نسخ

حدود الاختصاص التحكيمي بالتفسير

 فطبقا للقواعد العامة تنحصر سلطة هيئة التحكيم عند ممارستها للاختصاص التبعي بالتفسير في حدود تفسير ما وقع من غموض أو إبهام في منطوق الحكم ، بحيث لا يكون لها بحجة التفسير أن تعيد الفصل في مسألة قضت فيها بالحكم المراد تفسيره ، كما لا يكون لها أن تتعرض لقضائها بالتعديل والتغيير أو الإلغاء .

 أما عن القيد الثاني فقد قضت المادة ٢/٤٩ تحكيم مصري بأن يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم ، وإن لها مد هذا الميعاد لمدة مماثلة إذا رأت ضرورة لذلك . 

وترتيبا على ذلك يجب تسليم صورة من الحكم التفسيري مع الحكم المفسر لكل طرف كما يلزم إيداعه .

المادة ٣٥ من قواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ( قواعــــد اليونســـــترال ) ، تجيز للأطراف تقديم طلب تفسير حكم التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلم حكم التحكيم ، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير جزءا لا ينفصل عن حكم التحكيم وتسري عليه القواعد السارية علــى هذا الحكم فكل هذه النصوص سواء في القانون المصري للتحكيم أو القانون الفرنسي وكذلك القانون النموذجي وأيضا القواعد التي يطبقها مركز القاهرة الإقليم للتحكيم . قواعد اليونسترال ) . تؤكد على وجود الاختصاص التبعي لهيئة التحكيم لتفسير حكم التحكيم امتدادا للاختصاص التحكيمي الأصلي.