الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الإختصاص بطلب التفسير / الكتب / التحكيم في المواد التجارية الإدارية والمدنية / مبدأ اختصاص الاختصاص في القانون المغربي

  • الاسم

    عبد المجيد غميجة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    69

التفاصيل طباعة نسخ

كان المشروع الأولي للتحكيم بالمغرب مدونة التحكيم" ينص على مبدأ اختصاص الاختصاص في فصليه 21 و 22 منه، والذي خول المحكمين إمكانية إذا طعن أحد الأطراف في اختصاص هيئة التحكيم أو دفع بعدم صحة اتفاق التحكيم أو بعدم وجوده، يكون لهيئة التحكيم سلطة الفصل في صحة اختصاصها، غير أن منح المحكم الصلاحية لأن يقوم بنفسه بالفصل في مسألة اختصاصه، فإنه في ذات الوقت يظل خاضعا للرقابة اللاحقة من جانب القضاء الوطني المختص الذي يثبت أمامه الطرف الآخر بطلان شرط التحكيم أو عدم وجوده، وإن كانت هذه النقطة محل خلاف بين الفقه وكانت المادة 22 من مشروع مدونة التحكيم تنص على ما يلي: "إذا نازع أحد الأطراف في مبدأ أو نطاق سلطة الفصل لهيئة تحكيمية أو دفع أحد الأطراف ببطلان اتفاقية التحكيم، تبت الهيئة التحكيمية في صحة وحدود ولايتها بمقتضى أمر غير قابل لأي طعن إلا عند الطعن في الحكم التحكيمي وبنفس الشروط يتعين الدفع بعدم قبول الدعوى أو ببطلان اتفاق التحكيم قبل كل دفاع في الجوهر تحت طائلة عدم القبول فإن هذا القانون نص في الفصل 9.327 منه على ما يلي: "على الهيئة التحكيمية قبل النظر في الموضوع أن تبت إما تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف، في صحة أو حدود اختصاصها أو في صحة اتفاق التحكيم وذلك بأمر غير قابل للطعن إلا وفق نفس شروط النظر في الموضوع وفي نفس الوقت. يمكن للهيئة التحكيمية قبل اتخاذ أي قرار في الموضوع أن تطلب من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ذات الاختصاص المكاني بالنظر إلى مكان التحكيم موافاتها بالمعلومات التي تراها مفيدة بالنظر إلى مقتضيات الفصل 308 أعلاه، ويجب على الوكيل العام أن يوافيها بذلك داخل الخمسة عشر يوما التالية لرفع الطلب إليه وإلا نظرت في الملف على حالته.