على غرار المقتضيات السابقة التي تبين بجلاء مدى تقرير مبدأاختصاص الاختصاص للمحكم سواء في الاتفاقيات الدولية أو أنظمة التحكيم المختلفة، فإن قاعدة اختصاص المحكم للنظر باختصاصه اعتمدتها كثير من التشريعات الوطنية في مجال التحكيم. ومن أبرز التشريعات الوطنية التي كرست مبدأ اختصاص الاختصاص، القانون الفرنسى (الفقرة الأولى) وكذلك القانون المصري(الفقرة الثانية). ولا يخفي كذلك ما تضمنه القانون المغربي من تقنين حول هذا المبدأ (الفقرة الثالثة، وهذا ما سنتناوله بتفصيل وفقا ما يلي: الفقرة الأولى : مبدأ اختصاص الاختصاص في القانون الفرنسي الاختصاص، ذلك أن المادة 1465 المذكورة قضت بأن الهيئة التحكيمية وحدها صاحبة الاختصاص بالنظر في المنازعات المتعلقة بسلطتهاالقضائية وإذا كان إقرار المشرع الفرنسي بمبدأ اختصاص الاختصاص للمحكم قد جاء متعلقا بالتحكيم الداخلي، فإن الاجتهاد القضائي الفرنسي قد طبقه حتى على التحكيم الدولي كما رأينا سابقا، وكان سباقا لذلك كعادته قبل تقنينه من طرف المشرع الفرنسي بموجب المادة 1506 ق. م. م. الفرنسي وبغض النظر عن التعديلات التشريعية التي لحقت المقتضيات المتعلقة بالتحكيم، فقد عرف موقف القضاء الفرنسي من مبدأ اختصاص الاختصاص للمحكم تطورا كبيرا جدا، فمحكمة النقض الفرنسية وبعد أن كانت قد اعتبرت في إحدى قراراتها الصادرة سنة 1953 بأن النزاع المتعلق بصحة اتفاق التحكيم يعود اختصاص النظر في ذلك للمحاكم الوطنية الاستئناف بباريس بأنه وبموجب مبدأ سلطة الهيئة التحكيمية في الحكم على اختصاصها (orienne creepetence فإنه يعود إلى المحكم المنفرد الحكم على اختصاصه الخاص وصحة الشرط ونطاقه 18، كما أنها اعتبرت في قرارها الصادر في قضية شركة Ireness بأنه يعود إلى المحكم وفقا لنص المادة 1466 من القانون المدني أن يفصل في صحة ومدى المهمة المسندةإليه ومن هم الأطراف، مادام أن الغموض الوارد في الشرط التحكيمي الذي يحيل حسم النزاع في فقرتين منه إلى الجمعية الفرنسية للتحكيم، ثم في فقرة ثالثة إلى غرفة التجارة الدولية في باريس، لا يفضي إلى بطلان ظاهر للعقد التحكيمي ذاته، ولا يفضي من باب أولى إلى عدم تنفيذه للعقد التحكيمي وفي قضية Prodim La farge ، اعتبرت محكمة النقض الفرنسية بأن "محكمة الاستئناف التي من أجل حفظ اختصاص محكمة التجارة، اعتبرت أن الشرط التحكيمي لم يحل إلى التحكيم المنازعات الناشئة عن تفسير أو تنفيذ العقد، وأن المنازعات المتعلقة ببطلان العقد عند إبرامه خارجة عن نطاق التحكيم كما أن محكمة النقض المذكورة قد اعتبرت في قرارها الصادر في ظل المرسوم الفرنسي السابق بتاريخ 112007/2/20، بأن القرار الذي اعتبر ان بنود الاتفاقية التي تحدد مؤسستين بطريقة مختلفة تكون متناقضة، وأن إظهار إرادة جديدة للأطراف تكون ضرورية لجعلها فاعلة، وللحكم بعدم قابلية البند للتطبيق وإعلان صلاحية فضاء الدولة للنظر في النزاع يخالف مبدأ الاختصاص والمادة 1493 من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد كما أن تلك الأسباب لا يمكن وصفها عدم القابلية الظاهرة لتطبيق البند طالما أن محكمة الاستئناف لم تستنتج غياب إرادة الأطراف باللجوء إلى التحكيم أما فيما يتعلق بامتداد اختصاص المحكم للنظر في اختصاصه نتيجة الامتداد أثر شرط التحكيم إلى الغير وإلى سائر العقود، فقد شكل القرار