اختصاص نفس هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم بتفسيره : ينعقد الاختصاص بطلب التفسير لنفس هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم ويجب أن تنعقد بنفس المحكمين الذين شكلوا هذه الهيئة ، فلا يسرى عليها ما هو مقرر بالنسبة لاحكام المحاكم من اختصاص المحكمة التي اصرت الحكم بطلب تفسيره ، ولو تغير القضاه الذين أصدروه وعله هذا أن المحاكم تخضع لمبدأ استمرارية المحكمة ، مهما تغير قضاتها . وهو مبدأ لا يسرى على هيئة التحكيم التي ترتبط بإشخاص المحكمين .