الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / طلب التفسير وميعاده / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إستنفاد الولاية الأصلية للمحكم وحدود ولايته التكميلية / شروط قبول طلب التفسير

  • الاسم

    أحمد عبدالمجيد أحمد خليل
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • عدد الصفحات

    377
  • رقم الصفحة

    228

التفاصيل طباعة نسخ

شروط قبول طلب التفسير

   يشترط لكي يجوز للخصوم أن يطلبوا تفسير حكم التحكيم الصادر في خصومة التحكيم لإزالة ما يكتنفه من غموض أو إبهام؛ أن يكون هناك غموضا أو إبهام قد شاب حكم التحكيم الصادر في خصومة التحكيم، وأن يكون هذا الغموض أو الإبهام قد ورد في منطوقه.

  ويتطلب فقه القانون الوضعي شرطا ثالثا حتي يمكن للخصوم أن يطلبوا تفسير حکم التحكيم، وهو أن يكون هناك مصلحة تعود على الخصم الذي يطلب تفسير حكم التحكيم الصادر في خصومة التحكيم بمعنى: أن يكون من شأن الغموض والإبهام الذي يكتنف منطوق الحكم الصادر في خصومة التحكيم أن يضع صعوبات أمام تنفيذه. 

  في حين يذهب جانب أخر من فقه القانون الوضعي إلى عدم تطلب شرط وجود مصلحة تعود على من يطلب تفسير حكم التحكيم الصادر في دعوى التحكيم يكتفي في ذاته عن توافر مصلحة لدى من يطلب تفسيره في استجلاء غموضه حتى يتمكن من تنفيذه.

والطلب الذي يقدم لهيئة التحكيم لتفسير الحكم الصادر منها يشترط لقبوله توافر ما يلي:

 الشرط الأول: أن يقع غموض أو إبهام في منطوق الحكم

نصت المادة (1/41) من قانون التحكيم المصري على أنه: "يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض..... إلخ "ويستفاد من نص التفسير لابد من وجود غموض أو إبهام .

  القصور في التعبير، حيث تنقص في عبارة ما كلمة أو بعض الكلمات يجب . وضعها؛ حتي يمكن أن تؤدي العبارة ما يراد منها، وقد يتعدى أثر هذا النقص إلي

التعبير عن الإرادة في كله أو جزء منه. 

    التزيد في التعبير: ويقوم باستخدام ألفاظ أو عبارات غير مجدية، ولا تفصح في

شيء عما يريد صاحب التعبير. 

   استعمال اللفظ في غير موضعه: فقد يؤدي إلي أن تكون الفكرة التي أريد التعبير

عنها مختلفة لو جري بتعبير آخر عادي. 

  وفي هذه الحالات تكون عبارة العقد غير واضحة مما يستدعي تفسيره ومقارنة، ما استعمل من تعبير مع ما أراد المتعاقدان إيضاحه. 

3- وأما التعارض، فقد يأتي بين الأسباب و المنطوق وأن يقع الغموض أو الإبهام في منطوق الحكم ذاته، ولا يصلح سببا للبطلان، أما إذا كان الحكم واضح لا يشوبه الغموض أو الإبهام فإنه لا يجوز الرجوع إلى هيئة التحكيم التفسير هذا الحكم، ويجب على المحكم المقدم إليه طلب تفسيره أن يقضي بعدم قبولها.

   وقد يكون الغموض ناجما عن عيب في الصياغة الفنية الحكم التحكيم؛ إذ قد يستخدم المحكم في صياغة حكمه ألفاظا و عبارات، وإن كانت تستقيم من الناحية اللغوية فإنها لا تدل بدقة على مضمون حكم التحكيم من الناحية الاصطلاحية البحتة، كأن يحكم برفض الدعوي لعدم توافر شروط سماعها والفصل فيها بدلا من أن يستخدم الألفاظ الاصطلاحية ويقضي بعدم قبول الدعوي ، أو يكون الغموض ناتجا عن الصياغة المجملة لمنطوقة، كالحكم الصادر برد بضائع متنازع عليها دون تحديدها أو تحديد كمياتها هل تنصرف لمجمل البضائع أم تقتصر على البضائع الفاسدة فقط.

   فالحق في التفسير يرتبط بغموض وإبهام المنطوق وجودا وعدما، وأساس ذلك أن المنطوق هو الجزء الذي يجب الرجوع إليه لتحديد طبيعة ومدي القرار القضائي في شأن الحقوق والمراكز القانونية المتنازع عليها)، وعليه يرد التنفيذ الجبري. 

   ولا يقوم الحق في التفسير إذا كان الغموض أو الإبهام واقعا في أسباب الحكم إلا إذا كانت الأسباب جزءا لا يتجزأ من المنطوق فيتقبل طلب التفسير بشأنها، إلا أنه يجب ألا يفهم منطوق حكم التحكيم الصادر في خصومة التحكيم بالمعني الشكلي الضيق، وإنما يجب أن ينصرف إلي معناه الموضوعي الواسع، والذي يشمل كل حكم يصدره المحكم - أيا كان موضعه- سواء كان واردا في منطوق الحكم الصادر في خصومة التحكيم أو في وقائعه، أو في الأسباب المكملة له، والتي تكون جزء لا يتجزأ منه.

   ويقصد بالمنطوق في هذا المجال كل قرار أوردته هيئة التحكيم في حكمها الصادر في خصومة التحكيم التي تنظرها ويكون منطوق الحكم غامضا أو مبهما، إذا جاء في عبارة مطلقة لم يتوصل من خلالها إلي معرفة المراد.

الشرط الثاني: أن يقدم طلب بالتفسير من أحد طرفي الخصومة

   لا يكفي القيام هيئة التحكيم باستعمال سلطتها في التفسير أن يقع غموض أو إبهام في منطوق الحكم، وإنما لابد وأن يقوم أحد طرفي خصومة التحكيم بتقديم طلب إلي هيئة التحكيم معلنا به الطرف الآخر وذلك قبل تقديمه للهيئة؛ إذ لا تملك الهيئة من تلقاء نفسها أن تقوم بالتفسير حتى ولو كان مشوبا بالغموض، وإنما لا بد من طلب يقدم إليها..

الشرط الثالث: أن يقدم طلب التفسير خلال الميعاد المحدد:

   حددت المادة 49 من قانون التحكيم الميعاد بالثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم؛ أن يقدم طلبا بالتفسير، وهو ميعاد ناقص يجب أن يقدم الطلب خلاله، فإذا انقضي الميعاد ولم يقدم طلب انتهت ولاية التحكيم وسقط حق الخصم في تقديمه إلى هيئة التحكيم)، علما بأنه لا يترتب علي انقضاء هذا الميعاد سقوط حق الطرف الأخر بتقديم طلب تفسير لعدم تعلق ذلك بالنظام العام .

الشرط الرابع: أن يصدر حكم منه للنزاع من هيئة التحكيم.

   والأحكام الإجرائية منها ما هو أحكام قطعية كالحكم الصادر في مسألة الاختصاص أو القبول أو الولاية، وصحة المطالبة القضائية أو بطلانها والحكم بوقف الخصومة وسقوطها والحكم ببطلان الإجراءات، وهذه أحكام قطعية يجوز طلب تفسيرها. 

   وهذه المسائل لا يجوز طلب تفسيرها فلا حاجة ضرورية لتقديم طلب بتفسير الحكم غير القطعي كالحكم بندب خبير؛ لأنه لا حجية له، ولهيئة التحكيم نفسها أن تعدل عنه، لذا يجوز لها أن تفسره من تلقاء نفسها وللخصوم وللخبير طلب التفسير شفوية، دون أن تقدم طلب تفسير وفقا لما هو منصوص عليه في قانون التحكيم، فلا مبرر لتقديم طلب تفسير حكم غير قطعي غير ملزم، ولا حجة له.

   والحكم القطعي غير المنهي للخصومة كلها، هو حكم جزئي وذلك قبل صدور حكم في أصل الحق مثل الحكم في جزء من الطلبات مع إرجاء الفصل في باقي الطلبات الأخرى، كالحكم برفض الدفع بعدم القبول والحكم برفض الدفع بعدم الاختصاص، والحكم برفض الدفع بالتقادم، والحكم بمسئولية المدعي عن خطأ معين مع ندب خبير فني لتقدير قيمة الضرر الواقع نتيجة هذا الخطأ'، فنكون أمام حكمين: الأول: يقرر . مسئولية المدعي وهو حكم قطعي جزئي، والثاني: حكم تغيين خبير حكم تمهيدي جزئي.

  والشق الأول من هذا الحكم الخاص بتقرير المسئولية هو حكم جزئي استنفد المحكم ولايته فيه، فلا يستطيع أن يفصل من جديد في المسألة التي سبق وأن فصل فيها بحكم تحكيم قطعي جزئي، فهذا الحكم له حجيته في مواجهة الخصوم، وإذا طلب أحد الخصوم تفسير الحكم الجزئي فلا يستطيع المحكم أن يفصل في المسألة من جديد عن طريق طلب التفسير؛ لأن المحكم استنفد ولايته وأن الحكم قد حاز الحجية إلا إذا اتفق الطرفان على ذلك فالحجية والاستنفاد لا يتعلقان بالنظام العام. 

   إلا أنه ذهب جانب من الفقه أؤيده إلى القول بأن هذا النوع من الأحكام يحوز حجية مؤقتة؛ لأنها قطعت في أمر معين، وإن كان مؤقتا، كما يجب تنفيذها أيضا فإذا اعتراها غموض أو إبهام جاز التقدم بطلب تفسيرها حتى يسهل تنفيذها دون أي عقبات. -

  الشرط الخامس: إعلان الطرف الآخر قبل تقديم الطلب لهيئة التحكيم. وهذا الشرط هو ذات ما تضمنه نص المادة (1/49) من قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994 وكذلك المادة 1485 من القانون الفرنسي الجديد المعدل بالمرسوم رقم 2011/48 الصادر في 2011/1/13

   الشرط السادس: بالنسبة لحكم المحكم في حالة التحكيم على درجتين: -

    فإذا اتفق أطراف التحكيم على أن يكون التحكيم علي درجتين ، فإنه يشترط تقديم طلب تفسير هذا الحكم لهيئة تحكيم أول درجة، قبل رفع الطعن الهيئة التحكيم ثان درجة، أما إذا تم الطعن بالفعل ورفع الأمر لهيئة تحكيم ثان درجة فلا يملك تفسيره غير هيئة تحكيم ثان درجة - الذي رفع إليها الحكم، ولا تملك هيئة تحكيم أول درجه تفسير حكمها بعد رفع الحكم المحكم ثان درجة؛ لأن هذا الحكم أصبح محل نظر هيئة تحكيم ثان درجة وقد تلغيه أو تعدله فليس هناك مصلحة من تفسيره.

   كما أن الاتفاق على وجود هيئة تحكيم ثان درجة هو اتفاق ضمني على انتهاء ولاية هيئة تحكيم أول درجة بمجرد صدور حكم التحكيم، ويترتب على صدور حكم التحكيم انتهاء النزاع بين الخصوم وخروج القضية من يد هيئة التحكيم أول درجة، بحيث لا يجوز أن تعود لنظرها مرة أخري بما لها من سلطة، كما لا يجوز لها تعديل حكمها أو إصلاحه؛ إذ لا سبيل إلا اللجوء إلى هيئة التحكيم ثان درجة. . : . .