- وتنص المادة 2/49 من قانون التحكيم على وجوب إصدار الحكم بالتفسير "كتابة خلال الثلاثين يوم التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم، ويجوز للهيئة" مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك ".
من النصوص السابقة نصل إلى أن القانون الفرنسي أخذ بمواعيد طويلة ، أما نصوص القانون المصري فهي من طائفة القوانين التي تقيدت بمواعيد معينة يتم خلالها تقديم طلبات التفسير، وأخرى يتم خلالها الفصل بطلب التفسير، مع وجود بعض الاختلاف في المواعيد ، فالقانون المصري حدد ميعاد الفصل بطلب تفسير خلال ثلاثين يوما التالية لتاريخ تسليم الطلب، كما أجاز لهيئة التحكيم أيضا مد هذا الميعاد، ولكنه حدد مدة التمديد بثلاثين يوما أخرى يتم التفسير خلالها.