ولا يترتب على تقديم طلب التفسير أي أثر على حجية حكم التحكيم أو استنفاد ولايته أو على قابليته للطعن عليه بدعوى البطلان، أو على إمكانية طلب تنفيذه أو الاستئناف في القوانين التي تسمح بذلك مثل القانون الفرنسي.
كما أنه لا يؤدي إلى منع إعلان الحكم، أو إلى وقف میعاد دعوى البطلان أو الاستئناف كما الوضع في فرنسا أو إلى وقف التنفيذ، أو إلى التأثير في سلطة المحكمة التي تنظر دعوى البطلان في وقف تنفيذه أو الاستئناف .
وتقديم طلب تفسير المنطوق الحكم لا يحول دون طلب تفسير أسباب ذات الحكم، لما وقع في أسبابه من قضاء شابه الغموض أو الابهام، فقد يحدث ألا يتضمن منطوق الحكم سوي جزء مما قررته هيئة التحكيم، ويرد الجزء الأخر في الأسباب، ويحدث ذلك عادة حينما تضم هيئة التحكيم الدفوع لتفصل فيهما معا أو تكون الخصومة من عدة منازعات تفصل هيئة التحكيم في بعض منها في الأسباب بينما تفصل في الباقي في المنطوق، إلا أن طلب التفسير يترتب عليه قطع الميعاد الثلاثين يوما المحددة لتقديمه، ويبدأ منه الميعاد المحدد لإصدار حكم التفسير طبقا للمادة 2/49.