يجب تقديم طلب التفسير خلال ميعاد معين هو ثلاثين يوما من يوم تسليم الطالب صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه وفقا للمادة (1/49) من قانون التحكيم المصري، حيث يجب أن تسلم هيئة التحكيم إلي كلا من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال ثلاثين يوما طبقا لنص المادة (44) من قانون التحكيم.
وهذا الميعاد میعاد ناقص يجب أن يقدم الطلب خلاله، فإذا انقضى الميعاد ولم يتم تقديم الطلب وتمسك الطرف الآخر بمواجهته انتهت ولاية التحكيم وسقط حق الخصوم في تقديمه إلى هيئة التحكيم، فهو میعاد سقوط على أن هذا لا يمنع من قبول طلب من طرف آخر لم يسقط حقه في طلب التفسير، على أنه يلاحظ أن عدم قبول طلب التفسير لتقديمه بعد الميعاد لا يتعلق بالنظام العام، فيجب على الطرف الآخر الدفع به في الوقت المناسب. .
بينما يرى جانب آخر من الفقه إن الميعاد تقديم طلب التفسير إلى هيئة التحكيم هو میعاد تنظيمي، قصد به المشرع حث الطرفين على سرعة تقديمه، فلا يترتب على مخالفته سقوط الحق في الطلب،..
وعلي محكمة التحكيم إصدار حكمها بالتفسير ثلاثة أشهر من تاريخ تسليمها الطلب ما لم يوجد اتفاق بين الأطراف على خلاف ذلك ، ويجوز مد هذه المدة وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 1463 من القانون ذاته والتي تنص على أنه يجوز مد مدة التحكيم باتفاق الأطراف او قاضي الإسناد عند غياب الاتفاق، وجدير بالذكر أن هذه المدد المشار إليها تطبق في جميع الحالات التي تقوم فيها الهيئة التحكيمية بإصدار تفسير أو تصحيح أو تكملة ما أغفله الحكم من بيانات أو تصحيح مادي، ويتبع في هذه الأحكام من حيث اعتماده ذات الإجراءات التي تتبع في الحكم الأصلي طبقا للفقرة الثالثة من المادة 1486..
وطبقا لنص المادة 1/44 من قانون التحكيم تسلم الهيئة التحكيمية صورة من حكم التحكيم "خلال ثلاثين يوم من تاريخ صدوره" ويكون لكل من طرفي التحكيم تقديم طلب التفسير خلال ثلاثين يوم التالية لتسلمه الحكم) مما يعني أن طلب التفسير قد يقدم بعد انتهاء الميعاد المحدد الإصدار الهيئة لحكمها ما دام ميعاد الطلب قائما لم ينقضي