فلا يقوم الاختصاص التحكيمي التبعي بالتفسير إلا بتقديم طلب من أحد أطراف النزاع لهيئة التحكيم لتفسير ما وقع من غموض أو إبهام في منطوق الحكم، فلا يقوم هذا الاختصاص الهيئة التحكيم بالتفسير - دون تقديم هذا الطلب حيث لا تملك هيئة التحكيم القيام بالتفسير من تلقاء نفسها ، حتى ولو كان الحكم الصادر منها مشوبا بالغموض أو الإبهام في منطوقه ، ويجب أن يقوم مقدم الطلب بإعلان هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه لهيئة التحكيم .
أن يقدم طلب التفسير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم حكم التحكيم
أن قيام أحد الأطراف بتقديم طلب التفسير بعد انقضاء الميعاد لذات هيئة التحكيم وعدم اعتراض الطرف الآخر بشأن الميعاد يشكل ذلك اتفاقا فيما بينهما على اختصاص هيئة التحكيم ضمنيا بنظر طلب التفسير حيث يتم إعلان الطرف الآخر بالطلب قبل تقديمه فحضوره وعدم اعتراضه يشكل اتفاقا ضمنيا .
فقد نصت المادة ١٤٧٥/ ٢ مرافعات فرنسي على أن . للمحكم سلطة تفسير الحكم ، وتصحيح الأخطاء أو الاغفال المادي الذي من شأنه التأثير في الحكم ، وتكملته في حالة عدم الفصل في طلب رئيسي . وتكون نصوص المواد من ٤٦١ إلى ٤٦٣ واجبة التطبيق ، وإذا تعذر انعقاد محكمة التحكيم من جديد ، فهذه المكنة تختص بها السلطة التي كان ينعقد لها الاختصاص في حالة عدم وجود التحكيم . وعلى ذلك وبتوافر تلك المفترضات فض الاختصاص التحكيم ي لهيئة التحكيم بتفسير حكم التحكيم ولكن ما هي حدود هذا الاختصاص التبعي بالتفسير .