الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / طلب التفسير وميعاده / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / خصومة التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية / كيفية تقديم طلب تفسير حكم التحكيم وشروط قبوله. -

  • الاسم

    أمل بنت سعيد بنت سالم سعيد
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة القاهرة
  • عدد الصفحات

    457
  • رقم الصفحة

    381

التفاصيل طباعة نسخ

كيفية تقديم طلب تفسير حكم التحكيم وشروط قبوله. -

    ويقبل طلب التفسير في أنظمة التحكيم الوطنية والدولية إذا وقع غموض ولبس في منطوق الحكم، أما إذا كان منطوق الحكم واضحا لا لبس فيه فإن طلب التفسير غير مقبول. كما أن طلب التفسير يقتصر على ما شاب منطوق الحكم من غموض دون أسبابه أو وقائعه، فإذا قدم طلب التفسير لغموض وقع في أسباب الحكم فإنه لا يقبل إلا أنه قد يرد المنطوق في الوقائع أو في الأسباب وفي هذه الحالة يقبل طلب التفسير . فقد يحدث ألا يتضمن منطوق الحكم سوى جزء مما قررته هيئة التحكيم ويرد الجزء الآخر في الأسباب. وذلك عندما تضم هيئة التحكيم الدفوع إلى الموضوع لتفصل فيهما معا أو تتكون الخصومة من عدة منازعات تفصل هيئة التحكيم في بعض منها في الأسباب بينما تفصل في الباقي في المنطوق . يقدم طلب التفسير من طرفي التحكيم، فليس لهيئة التحكيم تفسير حكمها من تلقاء نفسها ولو كان ميعاد التحكيم لازال ممتداً . لأنه وفقا للقواعد العامة لا يجوز أن يكون التفسير بمثابة مطية لإعادة طرح النزاع مجددا لنفس الهيئة التي أصدرت الحكم .

  الوضع يختلف في القانون النموذجي مقارنة بالقوانين الوطنية وأنظمة التحكيم الدولية، فوفقاً للمادة 33 من القانون النموذجي يقدم طلب التفسير فيما يتعلق بتفسير أية نقطة أو جزء من حكم التحكيم يكون مشوبا بالغموض أو الإبهام ودون الاقتصار على منطوق الحكم، كما أنه لا يجوز اللجوء إلى تقديم طلب التفسير إلى هيئة التحكيم بدون أن يكون هناك اتفاق مسبق بين طرفي التحكيم، على منح أيهما هذا الحق . ومن القوانين التي تأثرت بالقانون النموذجي ونقلت عنه نفس الحكم في القانون البحريني والقطري والفرنسي.

  وعلى طرفي التحكيم تقديم طلب التفسير خلال الميعاد المحدد من تسلم طالب التفسير حكم التحكيم. أما في حالة عدم التزام طالب التفسير بهذا الميعاد وانقض ولم يقدمه خلاله أو قدمه بعد انقضائه. فقد اختلف الفقه حول قبول طلبه من عدمه. فهناك من يرى أن هذا الميعاد هو ميعاد سقوط يترتب علي انقضائه سقوط حق الطرف في طلب التفسير. على أن هذا لا يمنع من قبول طلب من طرف آخر لم يسقط حقه في طلب التفسير. كما يلاحظ أن عدم قبول طلب التفسير لتقديمه بعد الميعاد لا يتعلق بالنظام العام. فيجب على الطرف الآخر الدفع به في الوقت المناسب. كما يجوز للطرفين أن يتفقا على تخويل هيئة التحكيم سلطة تفسير حكمها ولو قدم طلب التفسير بعد انقضاء الميعاد. وذهب البعض إلى أن هذا الميعاد هو ميعاد تنظيمي قصد به المشرع حث الطرفين على سرعة تقديم الطلب. فلا يترتب على مخالفته سقوط الحق في الطلب .

  وفي واقع الأمر، نميل إلي يري أن هذا الميعاد هو ميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته سقوط الحق في طلبه من غير المنصف حرمان طالب التفسير من حقه في طلب تفسير الغموض في منطوق الحكم بحجة عدم التزامه أو تقيده بميعاد المحدد. فهذا الميعاد وضعه المشرع لتنظيم سير عملية التحكيم وحث الطرفين علي سرعة تقديم الطلب، لتفادي تأخير حكم التحكيم بسبب وجود غموض أو إبهام في عبارات الحكم من شأنها تنفيذه.