يجوز أيضا لهيئة التحكيم بناء على طلب أحد الخصوم - وهذا بعكس التصحيح الذي من الممكن أن تقوم به الهيئة من تلقاء نفسها - أن تقوم بتفسير حكم التحكيم إذا شابه غموض المادة ٤٩ من قانون التحكيم المصرى ، والمادة ۳۳/ ۱ ب من قانون اليونسيترال النموذجي ، والمادة ۱/۱۰ من قانون الإجراءات المدنية الألمانى ، والمادة ٨٩٤ من قانون الإجراءات المدنية اليوناني) .
وإذا كان يجوز لهيئة التحكيم تفسير الحكم الذي أصدرته ، إلا أن ذلك مشروط بعدم انحرفها عن هذا الطريق لتعديل الحكم ، وإلا كان حكمها عرضة للرجوع عليه بدعوى البطلان .
على أن قانون التحكيم المصرى الجديد رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ، يقصر سلطة التفسير ، على هيئة التحكيم وحدها ، خلال الثلاثين يوما التالية لتسليم طالب التفسير حكم التحكيم (المادة (١/٤٩) .
ويجب على الشخص طالب التفسير ، إعلان الطرف الآخر ، بهذا الطلب ، قبل تقديمه لهيئة التحكيم . ويصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم . ويجوز لهذه الهيئة مد الميعاد ثلاثين يوما أخرى ، إذا رأت ضرورة لذلك . ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير ، متمما لحكم التحكيم الذي يفسره ، وتسرى عليه أحكامه.
ومنعا للتكرار يمكن توجيه الانتقاد الذي سبق أن قلناه بالنسبة للتصحيح .