الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / طلب التفسير وميعاده / الكتب / موسوعة التحكيم التعليق على قانون التحكيم / طلب تفسير الحكم

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    844
  • رقم الصفحة

    817

التفاصيل طباعة نسخ

وينبغي تقديم طلب التفسير خلال ميعاد معين هو ثلاثون يوما من يوم تسليم الطلب صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه ، وفقا للمادة 1/44 تحكيم ( 1/49 ) . ويلاحظ أن ميعاد طلب التفسير يبدأ من تسليم هيئة التحكيم الطرف طالب التفسير صورة من حكم التحكيم ، وليس من صدور الحكم . ولا يلزم لبدء ميعاد التفسير إعلان الحكم إلى
طالب التفسير إعلانا رسميا بورقة محضرين ويحسب الميعاد بالنسية لطالب التفسير ولوكان هناك طرف أخر قد تسلم حكم التحكيم في تاريخ أخر . ويكون للطرف طلب تفسير حكم التحكيم في ميعاد الطلب ولو كان ميعاد التحكيم قد انقضى . كما يكون له طلب تفسير حكم التحكيم ولو قبل تسلمه صوره الحكم . ويكون الطلب غير مقبول فإذا قدم الطرف طلب التفسير بعد أنقضاء ثلاثين يوما من تاريخ تسليمه حكم التحكيم ، كان طلبه غير مقبول . فهذا الميعاد هو ميعاد سقوط يترتب على أنقضائة سقوط حق الطرف في طلب التفسير . على أن هذا لا يمنع من قبول طلب من طرف أخر لم يسقط حقة في طلب التفسير . على أنه يلاحظ أن عدم قبول طلب التفسير لتقديمة بعد الميعاد لا يتعلق بالنظام العام ، فيجب على الطرف الأخر الدفع به في الوقت المناسب . ويلاحظ أنه يجوز للطرفين أن يتفقا في مشارطة التحكيم أو في اتفاق لاحق ولو بعد صدور حكم التحكيم ، على تخويل هيئة التحكيم سلطة تفسير حكمها ولو قدم طلب التفسير بعد انقضاء الميعاد الذي تنص عليه المادة 1/49 . ولم ينص قانون التحكيم على شكل خاص لطلب التفسير ولهذا فأنه يقدم إلى هيئة مكتوبا متضمنا البيانات التي تؤدى إلى تحقيق الهدف منه . وينبغي إعلان طلب التفسير ، شأنه شأن أي طلب يقدم إلى هيئة التحكيم ، إلى الطرف الأخر . ووفقا للمادة 1/49 تحكيم يتم هذا الإعلان قبل تقديمة لهية التحكيم "