طلب التفسير لا يكون مقبولاً إذا كان منطوق الحكم لا لبس فيه ولا غموض.
يجب أن يتعلق طلب التفسير بالمنطوق فقط، وليس بأجزاء الحكم الأخرى؛ كالواقع والأسباب ، وحق طلب التفسير منعقد لطرفي التحكيم، وليس لغيرهما، وإن كان لهذا الغير مصلحة، ليس للهيئة تفسير الحكم من تلقاء نفسها.
ولقد حدد النظام ميعاداً لتقديم طلب التفسير، وهو ثلاثون يوماً من تسلُم طالب التفسير حكم التحكيم، وليس من تاريخ صدور الحكم، وبالتالي لا يجوز قبول طلب التفسير بعده؛ لأنه ميعاد سقوط، ويطلب النظام إبلاغ الطرف الآخر بطلب التفسير قبل تقديمه لهيئة التحكيم، وهذا يعني عدم إلزام إعلانه رسمياً، فيكفي الإبلاغ على عنوانه الموضح في حكم التحكيم.
وينعقد الاختصاص لهيئة التحكيم التي أصدرت الحكم في نظر طلب تفسير حكمها، ولم يتطرق النظام إلى حالة تعذُر أو استحالة انعقاد الهيئة، أو عند انقضاء ميعاد التفسير، والرأي أنه ينعقد الاختصاص بالتفسير للمحكمة المختصة بموجب هذا النظام، وهو أمر نتمنى أن تعالجه اللائحة التنفيذية المزمع إصدارها.