الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / طلب التفسير وميعاده / الكتب / التحكيم في المعاملات المصرفية / ميعاد تقديم التفسير والبت فيه

  • الاسم

    د. محمد صالح علي العوادي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    527
  • رقم الصفحة

    447

التفاصيل طباعة نسخ

ميعاد تقديم التفسير والبت فيه

  من خلال التأمل في النصين نجد أن المشرع المصري قد حدد ميعاداً محدداً لتقديم الطلب فيه ألا وهو ثلاثين يوما من تاريخ تسلم طالب التفسير صورة من حكم التحكيم الموقعة من الهيئة التي أصدرته. وهذا بخلاف لائحة اتحاد المصارف التي لم تتطرق إلى تحديد مدة زمنية محدده لطلب التفسير وهذا قصور آخر في النص، فالأصل أن يتم تقيد طلب التفسير بميعاد محدد لا أن يبقى المجال مفتوحا، فلو نظرنا إلى المراكز الأخرى لو وجدنا أنها قد حددت فترة التفسير بمدة زمنية محددة، فقد نصت م ۲۷ من لائحة إجراءات مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقولها يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من الهيئة خلال سبعة أيام من استلام الحكم تفسير ما وقع فيه من غموض مع أخطار الطرف الآخر بهذا الطلب ، وتعطي الهيئة التفسير كتابة خلال عشرين يوما من تاريخ تسلم الطلب..". وقد نصت على تحديد المدة الزمنية م ١/٣٥ من قواعد مركز القاهرة الإقليمي حيث نصت على أنه يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه حكم التحكيم وبشرط أخطار الطرف الآخر بهذا الطلب، تفسير حكم التحكيم.. وقد حددت لائحة مركز قطر للتحكيم التجاري مدة طلب التفسير بخمس عشر يوما من تاريخ إبلاغه بحكم التحكيم الصادر من الهيئة وقد حدت اللائحة الجهة المختصة بتسلم طلب التفسير وهي أمانة اللجنة، والتي بدورها تقوم خلال سبعة أيام بإحالة هذا الطلب إلى هيئة التحكيم، فقد نصت م٢/٤٦ من اللائحة على ذلك بقولها "۲ - يجوز لأي طرف أن يطلب تفسيراً كلياً أو جزئياً للحكم خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تبليغه له بطلب يقدمه إلى أمانة اللجنة، وتقوم اللجنة خلال سبعة أيام بإحالة الطلب إلى هيئة التحكيم وإرسال نسخة منه إلى الطرف الآخر، وعلى الهيئة أن تقدم تفسيرها إلى أمانة المركز خلال شهر من تاريخ إحالة طلب التفسير إليها ويعتبر التفسير جزءاً لا يتجزأ من الحكم ."

  ولم تحدد اللائحة فترة زمنية لإصدار الحكم من قبل الهيئة، ونحن نرى أن هذا الأمر يعد قصورا في اللائحة، حيث أنها جعلت الفترة متاحة وغير مقيدة بفترة زمنية محددة، بينما المشرع في التشريعات المقارنة وكذا لوائح مراكز التحكيم قد حددت الفترة زمنية لإصدار الحكم بالتفسير من قبل الهيئة حيث حددها المشرع المصري بثلاثين يوما قابله للتمديد فترة أخرى متى ما ارتأت الهيئة ذلك حيث نصت في م٢/٤٩ على انه " يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم ويجوز لهذه الهيئة مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً إذا رأت ضرورة لذلك." وقد نصت على ذلك مراكز التحكيم المختلفة، حيث نصت م ٢/٤٦ من لائحة إجراءات لجنة التوفيق والتحكيم لدى غرفة تجارة وصناعة قطر".. وعلى الهيئة أن تقدم تفسيرها إلى أمانة المركز خلال شهر من تاريخ إحالة طلب التفسير إليها ويعتبر التفسير جزءاً لا يتجزأ من الحكم . ونصت م۱/۳۸ من لائحة مركز دبي للتحكيم الدولي على ذلك بالقول " .. وإذا وجدت الهيئة أن الطلب مبرر، فعليها تقديم تفسير خلال ثلاثين يوماً من استلام ذلك الطلب. ويتخذ التفسير شكل حكم تحكيم إضافي موقع من الهيئة ويعد جزءاً من حكم التحكيم النهائي." من خلال هذه النصوص نجد أنهم قد حددوا فترة إصدار الحكم في النص الغامض المطلوب تفسيره بمدة زمنية محدده ، وهذا أمر خلت منه لائحة اتحاد المصارف العربية، ونرى بأنه كان حريا بواضعي اللائحة تحديد فترة زمنية محدده لإصدار الحكم في النص المراد تفسيره وان كنا نرى أن الفترة الزمنية لإصدار مثل هذا الحكم يجب ألا تتجاوز خمسة عشر يوما، فنحن لسنا بصدد نظر قضية جديدة، وإنما تفسير نص غمض معناه على أطرافه، ومن ثم فإن من أصدره هو من سيكون قادرا على جلاء هذا الغموض في فترة وجيزة وبعد إصدار الهيئة لحكمها في الحكم المراد تفسيره فإنها تسلم إلى كل من الطرفين صورة من هذا الحكم، موقعه عليها من هيئة التحكيم .