الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الغموض في حكم التحكيم او اللبس فيه / الكتب / الخصومة في التحكيم / إزالة الغموض في القرار

  • الاسم

    سامي حسين ناصر المعموري
  • تاريخ النشر

    2022-01-01
  • اسم دار النشر

    المؤسسة الحديثة للكتاب
  • عدد الصفحات

    328
  • رقم الصفحة

    249

التفاصيل طباعة نسخ

 بمقتضى حكم المادة (١٠) من قانون التنفيذ العراقي، فأنه إذا ما قدم الحكم القضائي إلى دائرة التنفيذ، لغرض تنفيذه، فان للمنفذ العدل، إن وجد غموضا في الفقرة الحكمية، يتعذر معها تنفيذ الحكم بصورة سليمة أن يستوضح من المحكمة التي أصدرت الحكم، عما ورد فيه من غموض، وإذا اقتضى الأمر صدور قرار منها ، افهم الأطراف بمراجعتها دون الإخلال بتنفيذ ما هو واضح من الحكم، وقد جاء الحكم المذكور غير واضح المعالم إذ لم يلزم المحكمة المستوضح منها ، تدوين التفسير حاشية للحكم، ولم يشترط تبليغ الخصم كما لم يحدد طريقاً للطعن بذلك، وأبقى الموضوع خاضعاً للقواعد العامة للطعن بالأوامر الولائية، كون التوضيح الذي يصدر من المحكمة، يكون بصيغة الأمر الــ ولائي، حيث لا يوجد ما يلزم المحكمة دعوة الطرف الآخر، ونرى أن هذا نقص يمكن تداركه بتعديل حكم المادة آنفاً، وعلى وفق قانون المرافعات المدنية العراقي، فأن قرار المحكمين غير قابل للتنفيذ مالم تصادق عليه المحكمة، إلا أنه لا يمنع من احتمال حصول غموض في قرار التحكيم المصدق من المحكمة المختصة فهنا للمنفذ العدل الطلب من المحكمة مصدقة القرار ذلك، والمحكمة ترسل الطلب إلى هيئة التحكيم لتوضيح ما ورد بقرارها من غموض، وبعد إكمال هيئة التحكيم مهمتها بإزالة الغموض، تعيده إلى المحكمة التي - كما نرى أن تصادق على هذا التوضيح، وتعيده إلى المنفذ العدل.

 

وفي مشروع قانون التحكيم العراقي فأن المادة (٣٥/ أولاً- أ)، أشارت إلى إمكان قيام هيئة التحكيم بتصحيح الأخطاء المادية أو الحسابية أو الطباعية أو أية أخطاء أخرى مماثلة، وتفسير ما وقع في قرار الحكم من غموض، على أن يتم ذلك خلال (۳۰) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، إذا حصل الطلب من كل ذي مصلحة، وجاء حكم المادة (۳۵/(ثالثاً) ، مانحاً الهيئة تصحيح الأخطاء المادية أو الحسابية، أو الكتابية، من تلقاء نفسها وخلال المدة ذاتها .

الملف 113