صدر المشرع المصري الباب الخامس من قانون التحكيم – الخاص بحكم التحكيم وإنهاء الإجراءات – بنص المادة 39 الذي يتناول الجانب الموضوعي في حكم التحكيم، وهو القانون الواجب التطبيق علي موضوع النزاع، في حين نظمت باقي مواد هذا الباب قواعد إصدار حكم التحكيم وصياغته.
وهذا ما يدل علي أن المشرع وضع قواعد خاصة تنظم شكل حكم التحكيم تختلف عن القواعد التي تنظم حكم القضاء التي نص عليها قانون المرافعات، الأمر الذي يمتنع معه قياس حكم التحكيم علي حكم القضاء في هذا الشأن ولذلك، فإن تعيب حكم التحكيم يكون بمخالفة الشكلية التي مص عليها قانون التحكيم ، والتي تتعلق بكيفية إصداره وبصياغته.