1 – يجوز لكل طرف أن يطلب من هيئة التحكيم تفسير حكم التحكيم خلال 30 يوماً من تاريخ استلامه حكم التحكيم وبشرط إخطار الطرف أو الأطراف الأخرى والمركز بهذا الطلب.
2 – في حالة إذا ما رأت هيئة التحكيم أن طلب التفسير له ما يبرره، تصدرحكم التفسير كتابة خلال 30 يوماً من تاريخ انقضاء ميعاد التعليق على طلب التفسير، ويعتبر حكم التفسير جزءاً من حكم التحكيم وتسري عليه أحكام الفقرات 2 إلى 5 من المادة 35.