1 – يجوز لأي طرف أن يطلب من هيئة التحكيم ، في غضون 30 يوماً من تاريخ تسلمه قرار التحكيم وشريطة إشعار الأطراف الآخرين بهذا الطلب ، إعطاء تفسير لقرار التحكيم .
2 – يعطى التفسير كتابة في غضون 45 يوماً من تاريخ تسلم الطلب . ويشكل التفسير جزءاً من قرار التحكيم وتسري عليه أحكام الفقرات 2 إلى 6 من المادة 34 .