يجوز لأحد أطراف النزاع أن يطلب من هيئة التحكيم في أجل ثلاثين يوما من تاريخ إعلامه بالحكم – تفسير منطوق الحكم، وعلى الهيئة تقديم التفسير لطالبه في حدود ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب وعليها تقديمه لطالبه والطرف الأخر على السواء حتى وان لم يطلبه في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها الطلب.