الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / تفسير الحكم / قوانين التحكيم / قانون التحكيم الليبي / تفسير حكم التحكيم

  • الاسم

    قانون التحكيم الليبي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

المادة 49

يجوز لأحد أطراف النزاع أن يطلب من هيئة التحكيم في أجل ثلاثين يوما من تاريخ إعلامه بالحكم – تفسير منطوق الحكم، وعلى الهيئة تقديم التفسير لطالبه في حدود ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب وعليها تقديمه لطالبه والطرف الأخر على السواء حتى وان لم يطلبه في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها الطلب.