تعدل المادة (45) من القانون الأصلي بإضافة الفقرتين (د) و (هـ) اليها بالنصين التاليين:
د. يتم ضم القرار التفسيري إلى دعوى بطلان حكم التحكيم في حال إقامتها أو نظرها قبل صدوره.
هـ. يجوز في حال ثبوت استحالة انعقاد هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم للنظر في طلب التفسير، رفع الأمر الى المحكمة المختصة للبت فيه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
|