الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / تفسير الحكم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم ٢٨٣ لعام ١٤٣٩هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المملكة العربية السعودية

 

وزارة العدل

 

[۲۷۷] محكمة الاستباف بمنطقة الرياض دائرة الاستئناف التجارية الأولى

 

القرار في القضية رقم ٢٨٣ لعام ١٤٣٩هـ المقامة من شركة (...) للمقاولات المحدودة

 

ضد فرع شركة (...) - قضية تجارية - مقاولة من الباطن- تحكيم)

 

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد

 

في الأحد ١٤٣٩/٦/٢٣ هـ عقدت دائرة الاستئناف التجارية الأولى جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي:

 

قاضي الاستئناف عبد الرحمن بن محمد الجوفان

 

رئيساً

 

قاضي الاستشاف بديع بن سعود البديع

 

عضواً

 

القاضي

 

عبد العزيز بن عبد العزيز الشتري نايف بن عبد الله الحايك

 

عضواً

 

أمينا للـر

 

وذلك للنظر في القضية المبين رقمهـا وأطرافهـا أعلاه، المحالـة إلـى دائرة الاستاف ١٤٣٩/۳/۱۹هـ وبعد دراسة أوراق القضية وبعد المداولة، أصدرت دائرة الاستئناف قرارها

 

تاریخ المائل

 

دائرة الاستئناف

 

تتلخص وقائع هذه القضية في أنه: بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٩ هـ تقدم / (...) وكيل المدعية بلائحة دعوى قال فيها ما حاصله: تم توقيع عقد مقاولة بين موكلتي والمدعي عليها لإنشاء صالات متعددة الأغراض في مواقع مشروع المدارس مع كافة المرافق المصاحبة من استكمال الأعمال في الصالات في المشروع وهي (جي 4، حية، حيله حي ) الخاص بشركة ... (الجهة المالكة) والذي تم ترسيته على المدعى عليها وقد قامت موكلي سفيد جميع التزاماتها المنصوص عليها بالعقد وتم رفع الفواتي يمنع قدره (4،754،103،60) أربعة ملايين وستمائة وأربعة وخمسون ألفا ومائة وثلاثة ريالات وستون هللة، للمدعى عليها وفقاً للآلية المنتفق عليها تعاقدية إلا أن المدعى عليها امتنعت عن السداد، والمادة العشرون من العقد نصت على أن يتم تسوية المنازعات وفقا لنظام التحكيم السعودي، والشهي إلى طلب تعيين محكم للفصل في النزاع الأسباب

 

استناداً إلى نظام المرافعات الشرعية، وإلى نظام التحكيم، وبما أن المنازعة محمل الدعوي ناشئة بين شركتين تعاريتين وعن عقد تجاري، وهو عقد مقاولة من الساطي لإنشاء صالات في مشروع المدارس الخاص بشركة (...)، فإن دائرة الاستئناف التجاري تختص بالفصل في مسائل التحكيم في هذا الشأن وبما أن شروط التحكيم في المادة (٢٠) من عقد الاتفاق بين الشركتين نص على أنه: "إذا نشأ في أي وقت نزاع بين الطرفين فيما يتعلق بأحكام اتفاقية عقد الباطن للطرف الثاني، يلتزم أي من الطرفين بتقديم إشعار عطي إلى الطرف الآخر محدداً طبيعة النزاع، وفي حالة تعذر تسوية النزاع بصورة ودية بين الطرفين خلال فترة شهر واحد من الإشعاره يتم تسوية النزاع وفقاً لإجراءات تسوية النزاعات وقوانين التحكيم السائدة في وقتها في

 

المملكة العربية السعودية". وبما أن المدعية وهي الطرف الأول في العقد تطلب (تعيين محكم للفصل في النزاع) هكذا فحسب، دون أن نبيل في لائحة دعواها شرط التحكيم، ودون أن تبين ما إذا كان التحكيم من محكم واحد أو أكثر من محكم، فشرط التحكيم في العقد ترك ذلك دون تحديد، ويجب على المدنية والحالة هذه أن تحدد موقفها من ذلك وتحرر دعواها في ذلك وبيان طلبها على وجه واضح، فهي لم تذكر ما إذا كان تعيين الحكيم ليكون التحكيم من محكم واحد، أو أنها تطلب تعيين محكم من المدعى عليها، وهو ما لم يحسمه العقد ولا أي محضر اجتماع أو خطاب بين الطرفين، ثم إما في دعواها لم تتطرق إلى مسألة مخاطئها للمدعى عليها في ذلك، وليس في أوراقي

 

القضية أي سند استلام خطابات أو طلات في شيء مما تقدم ذكره وممن له صفة من المدعى عليها كما أن المدعية لم تقدم ما يثبت تواصلها مع الطرف الثاني لحل النزاع بالطرق الودية ولم ترسل إشعاراً بالنزاع بين الشركتين، وبما أنه لم يثبت أن الطرفين صعباً حل النزاع بالطرق الودية ولم ترسل إشعاراً بالنزاع بين الشركتين، وبما أنه لم يثبت أن الطرفين سعيا لحل النزاع بالطرق الودية كما ورد في عقد العافية الباطن في مادته الـ (۲۰) فإن دائرة الاستئناف تنتهي بناء عليه إلى عدم قبول الدعوى الماثلة، وللمدعية إذا شاءت أن تقيم الدعوى في ذلك مجدداً في حال تم استيفاء لألحة الدعوى ومرفقاتها لما أشير إليه

 

لذلك قررت دائرة الاستئناف التجارية الأولى

 

عدم قبول الدعوى المقيدة برقم ٢٨٣ لعام 1439هـ المقامة من شركة (...) للمقاولات المحدودة ضد فرع شركة (0) فيما يتعلق بمسألة التحكيم محمل الدعوى، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

أمين السر نايف بن عبد الله الحايك د. عبد العزيز بن عبد العزيز الشتري بديع بن سعود البديع عبد الرحمن بن محمد الجيوفان