الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / تفسير الحكم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / العودة إلى التحكيم بعد بطلان الحكم ( دراسة مقارنة) / سلطة هيئة التحكيم في التفسير:

  • الاسم

    أماني أبوالعلا على ابو العلا النمر
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    60

التفاصيل طباعة نسخ

سلطة هيئة التحكيم في التفسير:

   كما يجوز لهيئة التحكــم، بنـاء علـى راف، وبعكس التصحيح الذي من الممكن أن تقوم به الهيئـة مـن تلقـاء نفسـها، تقوم بتفسير حكم التحكيم إذا شابه غمـوض "المـادة 49 مـن قـانون التحكـــم المصـري، والمــادة ۱/33/ب مـن قــانون اليونســـــــترال النموذجي.

    ويجوز لهيئة التحكيم تفسير الحكم الـذي أصـدرته بشـرط عـدم التطرق لتعديلـه، وإلا كـان حكمهـا عرضـة للرجـوع عليـه بـدعوى البطلان.

   على أن قانون التحكيم المصـري يقصـر سـلطة التفسـير هيئة التحكيم خلال الثلاثين يومـاً التاليـة لتســليم طلـب تفسـير التحكيم (المادة 1/49).

   وتحبذ الباحثة تخويل هيئة التحكــم سـلطة تفسير حكمهـا ولـو انقضى الميعاد المحدد قانوناً أو اتفاقاً لصدور الحكـم، إذا تعـذر قانونـاً الالتجاء إلى القضاء.

    ويجب على طالب التفسير إعلان الطرف الآخـر بهـذا الطلـب قبل تقديمه لهيئة التحكيم. ويصدر التفسـير كتابـة خــلال الثلاثين يومـاً التالية لتاريخ تقديم الطلب. ويجـوز للهيئـة مـد الميعـاد ثلاثين يومـاً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك. ويعتبر الحكـم الصـادر بالتفسـير متمماً للحكم الذي يفسره، وتسرى عليه أحكامه.