لا يكفى لقيام هيئة التحكيم باستعمال سلطتها في التفسير أن يقع غموض أو إيهام في منطوق الحكم؛ لأن الحق في التفسير هو حق مقيد يقتصر على طرفي التحكيم، فليس لأحد غيرهما طلبه ولو كان له فيه مصلحة كما يجب أن تتوافر أيضا الطالب التفسير مصلحة عملية تعود عليه من تفسير الحكم بمعني: أن يكون هناك غموض في الحكم وإن من شأن هذا الغموض أن يقيم عائقا أمام تنفيذ الحكم.