وطبقا لقانون التحكيم المصري يجب أن يعلن هذا الطلب، شأنه شأن أي طلب يقدم إلى هيئة التحكيم، إلى الطرف الآخر فوفقاً للمادة 1/49 تحكيم يتم هذا الإعلان " قبل تقديمه لهيئة التحكيم .
ويري البعض أنه يجب إعلان الخصم الأخر قبل تقديم الطلب لهيئة التحكيم حتي يكون الطرف على علم بهذا الطلب، وبما سوف تتناوله هيئة التحكيم من نقاط بالتفسير ومدي التزامها بنطاق الحكم وملاحظاته على الطلب.
بينما يري البعض أنه لا يجد ما يمنع من تقديم الطلب أولا إلى الهيئة، ثم يتم إعلانه بعد بعد ذلك سواء من الطالب أو من الهيئة نفسها أو من مركز التحكيم الذي يجري فيه التحكيم، فالمهم هو إعلان الخصم به..
وفي جميع الأحوال، يتم إعلان الطلب وفقا لما تنص عليه المادة 7 من قانون التحكيم ولا يلزم إعلانه إعلانا رسميا بورقة محضرين، ولا يترتب على تقديم طلب التفسير أي أثر على حجية حكم التحكيم، أو على قابليته لدعوى البطلان، أو على إمكانية طلب تنفيذه كما أنه لا يؤدي إلى منع إعلان الحكم، أو إلى وقف میعاد دعوى البطلان أو إلى وقف التنفيذ، أو إلى التأثير في سلطة المحكمة التي تنظر دعوى البطلان في وقف تنفيذه.