الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / تفسير الحكم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إستنفاد الولاية الأصلية للمحكم وحدود ولايته التكميلية / إجراءات تفسير حكم التحكيم

  • الاسم

    أحمد عبدالمجيد أحمد خليل
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • عدد الصفحات

    377
  • رقم الصفحة

    211

التفاصيل طباعة نسخ

إجراءات تفسير حكم التحكيم

  من المقرر أنه بانتهاء التحكيم وبصدور الحكم المنهي للخصومة تنتهي مهمة هيئة التحكيم وتستنفد ولايتها بشأن ما فصلت فيه، إلا أنه يجوز الرجوع إليها لتفسير ما وقع من غموض أو إبهام في منطوق الحكم الصادر عنها شأنه في ذلك شأن الأحكام الصادرة عن قضاء الدولة. 

إجراءات التفسير وميعاده .

الفرع الأول: إجراءات طلب التفسير 

   إذا شاب منطوق حكم التحكيم غموض أو إبهام، بحيث لا يتضح ما تضمنه من قرار، فإنه يحتاج إلى تفسير، وكما أن سلطة تفسير حكم المحكمة تكون للمحكمة التي أصدرت الحكم، فإن سلطة تفسير حكم التحكيم تكون لهيئة التحكيم التي أصدرته ...

ونظمت المادة 49 تحكيم هذه السلطة فنصت على أنه " .

1- يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم، خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم، تفسير ما وقع في منطوقه من غموض ويجب على طالب التفسير إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم. .

2- يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم، ويجوز لهذه الهيئة من هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك .

3- ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متممة لحكم التحكيم الذي يفسره، وتسرى علي أحكامه.

  ويجوز لكل من طرفي التحكيم طلب تفسير ما يرد في منطوق الحكم من غموض فطلب التفسير يكون غير مقبول إذا كان منطوق حكم التحكيم واضحا لا يشوبه غموض، وذلك حتى لا يكون طلب التفسير وسيلة للمساس بما لحكم التحكيم من حجية الأمر المقضي كما لا يقبل طلب التفسير إذا لم يتعلق بمنطوق الحكم كما لو تعلق بوقائعه أو بأسبابه، على أنه يجب ألا يؤخذ الأمر على نحو شكلي، ذلك أن المنطوق قد يوجد في الوقائع أو في الأسباب.