المشرع المصري نص في المادة 1/49 من قانون التحكيم: علي سلطة هيئة التحكيم في تفسير الحكم فتنص على أنه:
1- يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوم التالية لتسلمه حكم التحكيم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض، ويجب علي طالب التفسير إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم.
2-كما يختص المحكم بتفسير الحكم بناء على طلب أحد الأطراف ولا يصلح سببا للطعن ويصدر الحكم بالتفسير خلال 30 يوما من تاريخ تسلم الطلب، ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك وتحتاج إلى وقت طويل(م ٢/٤٩).
وتقوم هيئة التحكيم بتفسير ما وقع في منطوقه من غموض، ويجب علي طالب التفسير إعلان الطرف الآخر قبل تقديمه لهيئة التحكيم (م 1/49) حتى يكون الطرف على علم بهذا الطلب وبيان نقاط التفسير ومدي الالتزام بنطاق الحكم وملاحظاته علي الطلب.
والشرط الأساسي لقبول طلب التفسير وقوع غموض أو إبهام في منطوق الحكم، فإذا كان قضاء الحكم لا يشوبه غموض أو إبهام في منطوق الحكم فإنه لا يجوز الرجوع إلي هيئة التحكيم لتفسير الحكم.
وتجدر ملاحظة أن المشرع وإن كان قد تكلم عن قبول طلب التفسير لما يقع في منطوق الحكم من غموض، فإن ذلك لا يحول دون طلب تفسير الحكم لما وقع في أسبابه من قضاء شابه الغموض أو الإبهام، فقد يحدث ألا يتضمن منطوق الحكم سوي جزء مما قررته هيئة الأسباب، ويحدث ذلك عادة حينما تضم هيئة التحكيم الدفوع إلي التحكيم ويرد الجزء الآخر في الموضوع لتفصل فيهما معا، أو تتكون الخصومة من عدة منازعات تفصل هيئة التحكيم في بعض منها في الأسباب بينما تفصل ؛ الباقي في المنطوق.
كما رتبت المادة 1/153 من قانون التحكيم البطلان كجزاء إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها الاتفاق أو جاوز حدوده بما يستتبع بالضرورة أن تتولي هيئة التحكيم تفسير نطاق هذا الاتفاق تفسيرا ضيقا يتفق وطبيعته، ذلك، أن المشرح اشترط في الفقرة ومرجع الثانية من المادة العاشرة من قانون التحكيم وجوب أن يحدد الاتفاق علي التحكيم المسائل التي يشملها، وإلا كان الاتفاق باطلا.
وجدير بالذكر أن اختصاص هيئة التحكيم لا يمتد إلى تفسير القانون ذاته إذا قصر العقد المتضمن شرط التحكيم اختصاص هيئة التحكيم علي تفسير الأحكام التي يتضمنها الاتفاق.
فيمكن أن تعود الولاية للمحكم الذي أصدر حكم التحكيم لتفسير ما شاب منطوق هذا الحكم من غموض أو إبهام، ويهدف تفسير حكم التحكيم إلى تحديد ما يتضمنه هذا الحكم الصادر في خصومة التحكيم من تقدير من خلال البحث عن العناصر الموضعية التي كونت هذا الحكم في ذاته منفصلا عن إرادة المحكم الذي أصدره لتفسير الغموض أو الإبهام الذي يكتنف حكم التحكيم الصادر في خصومة التحكيم، والتي من شانها وضع صعوبات أمام تنفیذه.
المقصود بتفسير الحكم
ويجب ألا تكون أسباب حكم التحكيم غامضة أو مبهمة فالأسباب المبهمة لا يمكن من خلالها فهم مراد المحكم" كما يجب ألا تكون أسباب الحكم عامة أو مجملة تصلح لكل طلب، ويعتبر الحكم معدوم الأسباب إذا كان مبهما أو غامضا أو مجملا يصلح لكل طلب.
وقد يكون غموض الحكم ناجما عن صياغة مجملة عامة واردة في المنطوق أو إضافة بعض العبارات لمنطوق الحكم يكون من شأنها إثارة الشك حول المضمون الحقيقي للقضاء الصادر أو الحكم الضمني الذي يقتضى تحديد مفهوم المنطوق لإمكانية استخلاص هذا الحكم، وقد يكون الغموض ناجما عن الصياغة المبهمة، كأن تحكم هيئة التحكيم برد منشآت المدعي عليه دون تحديدها؛ رغم أن الدعوى مقامة بخصوص بعض المنشآت دون البعض الأخر، فتثور مشكلة هل الرد لكافة منشآت المدعى عليه أم المنشآت المطالب بها فقط؟
وقد يكون الغموض ناجما عن ظاهرة القضاء الضمني كأن يحكم برفض طلب تسليم عقار لأن المشتري لم ينفذ التزامه بسداد الثمن، فهذا القضاء به إشارة ضمنية بأن الالتزام بسداد الثمن قائم لم ينقضي ولو لم ينص عليه الحكم صراحة، فإذا ما أشكل الأمر حول ما يتضمنه الحكم من قرارات ضمنية فتقوم مكنة التفسير.