مركز القاهرة الإقليمي :- تنص المادة 37 من قواعد التحكيم بالمركز على حق الأطراف في طلب التفسير من الهيئة لما يشوب الحكم من غموضه وبالرغم من أنه لم ينص على أشتراط الغموض فإن المركز أقر بأنه يتعين لقبول طلب التفسير شروط معينة و يقدم الطلب خلال مدة 15 يوما من تاريخ سلم الحكم ، مع اشتراط أن يتم الإخطار لطرف الآخر. على أن يصدر.
في التشريع المصري : حكم التحكيم مثل أي عمل إنساني قد ينتابه خطأ مادي وبما أن الهيئة تستنفد ولايتها بالفصل في النزاع وليس للأطراف وسيله سوى بطلان الحكم ،ولكن وضع المشرع في حالات الأخطاء الماديه في الحكم أن يتم تصحيحها وفقا للمادة 50 من قانون التحكيم المصري ) من قبل هيئة