الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / تفسير الحكم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي /  تفسير حكم التحكيم 

  • الاسم

    محمد عبدالله الطيب
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    570
  • رقم الصفحة

    382

التفاصيل طباعة نسخ

 تفسير حكم التحكيم 

    بصفة عامة، المقصود بتفسير الحكم ليس البحث عن إرادة القاضي الذي أصدره، إنما تحديد ما تضمنه الحكم من تقدير .وقد يشوب منطوق حكم التحكيم غموض أو إيهام بحيث يحتاج إلى تفسير.

   قواعد تفسير الأحكام الصادرة عن القضاء وردت في قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 على النحو السابق بيانه وتختلف تلك القواعد عن مثيلتها الواردة بقانون التحكيم بشأن تفسير حكم التحكيم، حيث إن المشرع قيد هيئة التحكيم بمواعيد محددة للتفسير خلافا للقضاء في تفسير الحكم حيث لم يحدد مدة معينة، فضلاً عن ذلك فإن إجراءات تفسير الحكم بالنسبة للقضاء تختلف عن إجراءات تفسير الحكم في مجال التحكيم من حيث إجراءات تقديم الطلب ورفع الدعوى.

   والسؤال الذي يطرح نفسه، هل يملك القضاء الرقابة على تفسير حكم التحكيم والقواعد والإجراءات المتعلقة بالتفسير؟ وما الوضع إذا حدث التفسير لحكم التحكيم خلافاً للقواعد والمواعيد المنصوص عليها في القانون؟ 

  نظمت المادة (49) من قانون التحكيم قواعد وإجراءات تفسير الحكم الصادر عن هيئة التحكيم فنصت على أنه:

 1- يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال 30 يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض ويجب على طالب التفسير إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم.

توثيق هذا الباحث  

   ويرى الباحث أيضا أنه لا يجوز لصاحب الشأن إذا رفض طلب التفسير بعد الميعاد أن يرفع دعوى قضائية بالتفسير؛ لأن الحكم الصادر ليس حكما قضائياً ولكنه حكم صادر عن هيئة التحكيم ويخضع لقواعد قانون التحكيم في هذا الشأن.

رقابة مدة التفسير

     وتثور الصعوبة عندما تفقد هيئة التحكيم إحدى مقومات تشكيلها؛ كنقص عدد أعضاء هيئة التحكيم لوفاة أحد أعضائها، أو عدم صلاحيته مثلا وذلك خلافا لتشكيل المحكمة حيث يكون تشكيل المحكمة قائما بصفة منتظمة ودائمة حتى ولو نقص أحد أعضاء هيئة التحكيم فيتم تعيين غيره على الفور. 

    فالقضاء هو دائرة المحكمة بكامل هيئتها والمشكلة دائما، أما التحكيم فإن الأصل فيه الاتفاق، وهيئة التحكيم تم تشكيلها بناء على اتفاق الأطراف وقد روعيت شخصية المحكمين في ذلك ترك المشرع المصري هذه المسألة من دون علاج، وقد عالجتها بعض التشريعات المقارنة؛ ففي فرنسا نصت المادة (1475) من قانون المرافعات الفرنسي على إسناد النزاع إلى القضاء في حالة عدم صلاحية هيئة التحكيم أو وجود سبب يمنع وجود أعضاء هيئة التحكيم تأسيساً على أن الاختصاص الأصيل للقضاء والرقابة القضائية لازمة في مثل هذه الأمور.

   وعلى ذلك فإن رقابة القضاء يجب أن تمتد في قانون التحكيم المصري إلى تفسير أحكام التحكيم وذلك في حالة وجود موانع تحول دون قيام هيئة التحكيم بالبت في طلب التفسير ويرى الباحث أنه يجب أن تمتد رقابة القضاء على مطابقة التفسير للقانون وعدم مخالفته للنظام العام...

   ومن التطبيقات القضائية في هذا الشأن ما قضت به محكمة الاستئناف" بأن"...وحيث إنه عن النعي بالسبب الثالث وهو أن حكم التحكيم جاء مجهلا في كيفية حساب المبالغ التي حكم بها فيتعذر تنفيذه وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الغموض المبطل هو الذي لا يستبين منه وجه الرأي الذي أخذ به المحكم وجعله أساسا لحكمه، وأما إذا شاب منطوق الحكم غموض أو إبهام فإن ذلك ليس جزاؤه البطلان، وإنما يجوز لكل من طرفي التحكيم، إعمالا لنص المادة (49) من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 طلب تفسير ما يرد في منطوق الحكم من غموض".

   وأيضا ما قضت به محكمة الاستئناف بأن "... بطلان حكم التفسير لتجاوز هيئة التحكيم مهمتها والثابت لهذه المحكمة من مطالعة حكم التفسير الصادر بتاريخ 1996/6/8 أن الحكم المذكور قد قام بتغيير نقطتين من حكم التحكيم الصادر بتاريخ 85/9/4 ، النقطة الأولى: العلاوة التي قررتها هيئة التحكيم في الحكم الأخير بأنها لا تشمل فروق أسعار مواد البناء. النقطة الثانية: استحقاق فوائد تأخير عن العمارات التي تأخر تسليمها للشركة المستأنف ضدها... منطلقا مما جاء بأحكام حكم التحكيم... ومن ثم فإن حكم التفسير على نحو ما سلف بيانه لم يخرج في تفسيره عن نطاق ما جاء بحكم التحكيم الصادر في شأن الموضوعين سالفي البيان... وإذا أضيف إلى ذلك أن حكم التفسير موقع من أغلبية المحكمين فإن ذلك ينبئ بأن المداولة قد تمت والحكم صحيح، ومتى كان ذلك ما تقدم يكون الادعاء ببطلان حكم التفسير محل الطعن بالبطلان على غير سند من القانون يتعين رفضه".