ويرجع الأساس في امتداد الاختصاص التحكيمي بالرغم من صدور الحكم المنهي للخصومة التحكيمية ، إلى ما نصت عليه المادة ٢/٤٥ تحكيم مصري والتي نصت على أن ( مــع مراعاة أحكام المواد ٤٩ ، ٥١،٥٠ من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم .
وقد نصت المادة ٤٩ تحكيم مصري على أن (۱) يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم ، خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم ، تفسير ما وقع في منطوقــه مــن غموض ، ويجب على طالب التفسير إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم . (٢) يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم . ويجوز لهذه الهيئة مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك (٣) ويعتبر الصادر بالتفسير متمما لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه .
فالحكم كالقاضي يستنفد سلطته القضائية بمجرد إصدار الحكم . فبصدور الحكم يستنفذ المحكم سلطته القضائية فيما فصل فيه من نزاع فلا يجوز له العدول أو تعديل ما قضى به لإخفاء سبب بطلان حكمه، ويتحدد نطاق استنفاد الحكم لولايته بنطاق سلطته القضائية ، فالمحكم يستنفد ولايته في المسائل التي حسمها بصفة قطعية ، فاستنفاد الولاية قاصر على الأحكام القطعية الصادرة من المحكم ، ويقصد بالحكم القطعي وفق ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية هو الحكم الذي يضع حدا للتراع في جملته أو في جزء منه ، أو في مسألة متفرعة عنه فصلا حاسما لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته .