الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / تفسير الحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 31 -32 / ( المحكمة العليا ، الدائرة التجارية ، الحكم رقم 1671 ، جلسة 2014/12/4 )

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 31 -32
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    468

التفاصيل طباعة نسخ

حكـم تحكيمـي - طـلـب تفسير مـا اكتنفـه مـن غموض وإبهـام - الطلـب يـقـدم الى الجهـة الـتي أصـدرت حكم التحكيم . إن حكم التحكيم رقم 2 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 2012/11/21 أصبح نهائيـا وحـانزا قوة الشيء المقضي حسبما ورد بمنطوقه ، وأن كل غموض أو إبهام يكتنف هذا المنطوق مـن وجهة نظر طالبة التفسير يتعين أن يطلب أمام الجهة التي أصدرت الحكـم التحكيمـي لا أمـام الجهة التي نظرت في دعوى البطلان كطريق من طرق الطعن . ( المحكمة العليا ، الدائرة التجارية ، الحكم رقم 1671 ، جلسة 2014/12/4 ) ........ حيث يستفاد من أوراق الدعوى ، وخصوصاً الحكم الصادر عن هذه المحكمة المراد تفسيره أنه بتاريخ 2009/11/23 تم ابرام اتفاق بين الشركة طالبة التفسير بصفتها مالكة الفندق ، وبـين شركة ( جوني الدولية ) بمقتضاه تكفلت الأخيرة بإدارة الفندق المسمى فندق السيب الدولي ، اعتباراً من تاريخ 2010/1/1 ولمدة عشر سنوات مقابل دفع مستحقات كل ستة أشهر ، وفعـلا اسـتلمت الشركة الفندق كاملاً منذ تاريخ سريان العقد . إلا أنها لم تلتزم بنود الاتفاقية ، وتعذر حل الخلاف وديا ، مما اضطر معـه الطرفـان إلـى الالتجاء إلى التحكيم . وبتاريخ 2013/2/27 تقدمت الشركة المسيرة بطلب تعيين محكم للفصل في النزاع فأصدر المحكم المعين قراره الذي لم يرض الشركة طالبة التفسير ، فطعنت فيه بـالبطلان رقم 2013/9 فصدر الحكم عن محكمة استئناف السيب بتاريخ 2013/3/13 قضی :
بقبول دعوى البطلان شكلا ، وفي الموضوع ببطلان الحكم الصادر في التحكـيـم رقـم 2012/2 وإلزام المدعى عليها المصاريف . وحيث لم يجد الحكم أعلاه قبولا لدى الشركة المدعى عليها فقد طعنت فيه بالنقض ، وبعـد تداول الطعن أمام المحكمة العليا أصدرت حكمها بتاريخ 2014/4/17 ، وقضى : بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والتصدي لدعوى الـبطلان والقضاء برفضها مع إلزام المطعون ضده بمصروفات الطعن ودعـوى الـبطلان ورد الكفالـة للطاعن . المحكمـة وحيث تقدمت شركة علي غضنفر العجمي وأولاده بطلب مسجل لدى أمانة سـ العليا بتاريخ 2014/12/22 ترمي من خلاله الى تفسير ما تم تأييده من فسخ كافـة الاتفاقيـات المبرمة ، هل هو ارجاع الحال كما كان عليه قبل التعاقد مع إلزام اجباري للشركة الطاعنة بتسليم طالبة التفسير مبنى فندق السيب المملوك لها ؛ أم استمرار الشركة الطاعنة في حجز الفندق ؟ وفي معرض استعراضها لأسباب طلبها ، أوضحت أنه بصدور حكم المحكمة العليا المـشـار إليه أعلاه أصبح حكم التحكيم نهائياً وحاز حجية الأمر المقضي بـه بـخـصوص فسخ كافـة الاتفاقيات بين الشركتين الأمر الذي يستوجب الاخلاء وتمكين الشركة طالبة التفسير من اسـتلام الفندق بناء على حكم المحكمة العليا ، إلا أن الشركة المطلوبة في التفسير لـم تـستجب رافـضـة الاخلاء وتسليم مفاتيح الفندق حتى تاريخه . المحكمة حيث تقدمت طالبة التفسير بطلبها في نطاق المادة 182 من قانون الاجـراءات المدنيـة والتجارية المتعلقة بتفسير الأحكام التي يقع غموض في منطوقها أو إيهام . وحيث إنه بعد الرجوع الى الحكم المراد تفسيره تبين بنقض الحكم المطعون فيه والتصدي لدعوى البطلان والقضاء برفضها . قضی : وحيث إنه لما كان ذلك ، فإن حكم التحكيم رقم 2 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 2012/12/21 أصبح نهائياً وحائزاً قوة الشيء المقضي حسبما ورد بمنطوقه ، وأن كل غموض أو إبهام يكتنـف هذا المنطوق من وجهة نظر طالبة التفسير يتعين أن يطلب أمام الجهة التـي أصـدرت الحكـم
التحكيمي لا أمام الجهة التي نظرت في دعوى البطلان كطريق من طرق الطعن ، مما يستوجب عدم قبول طلب التفسير . وحيث يتعين إلزام الطالبة المصاريف ومصادرة الكفالة . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول طلب التفسير مع إلزام الطالبة المصاريف ومصادرة الكفالة . رئيس الدائرة أمين السر مجلة التحكيم العالمية 2016 - العدد الواحد والثلاثون والعدد الثاني والثلاثون .