الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / تفسير الحكم / الكتب / فض المنازعات بالتحكيم الإلكتروني / - تصحيح وتفسير حكم التحكيم الإلكتروني والفصل فيما أغفل الحكم فيه من طلبات:

  • الاسم

    د. خيري عبدالفتاح السيد
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    233
  • رقم الصفحة

    170

التفاصيل طباعة نسخ

- تصحيح وتفسير حكم التحكيم الإلكتروني والفصل فيما أغفل الحكم فيه من طلبات:

تنتهي مهمة هيئة التحكيم الإلكتروني بصدور حكم تحكيم إلكتروني منهي للخصومة كلها في النزاع المعروض عليها، وتنتهي به ولايتها، إلا أنه يمكن للأطراف الرجوع إلى هيئة التحكيم الإلكتروني لتفسير ما وقع في منطوق حكمها من غموض أو ایهام بحكم تفسيري.

فيجوز لهيئة التحكيم الإلكتروني أن تصحح من تلقاء نفسها أي خطأ مادي؛ حسابي أو كتابي وارد في حكم التحكيم الإلكتروني بشرط إخطار السكرتارية بالتصحيح خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، ويجوز التصحيح بناء على طلب أحد الأطراف بشرط التقدم بطلب التصحيح خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان الحكم من أحد الأطراف، ومنح الطرف الأخر مهلة سبعة أيام إضافية لإبداء ملاحظاته مع إخطار السكرتارية بقرارها دون تأخير.ويعتبر قرار التصحيح مكملاً لحكم التحكيم الإلكتروني، وذلك بنص (م26) من لائحة تحكيم المحكمة القضائية.