(۱) يجوز لكل من طرفى التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم، تفسير ما وقع في منطوقه من غموض ، ويجب على طالب التفسير إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم .
(۲) يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ طلب التفسير لهيئة التحكيم، ويجوز لهذه الهيئة مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.
(۳) ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متما الحكم التحكيم الذي يفسره وتسرى عليه أحكامه .