الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / تفسير الحكم / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم في القانون المصري والمقارن / تفسير حكم التحكيم

  • الاسم

    د. عصام فوزي الجنايني
  • تاريخ النشر

    3013-01-01
  • عدد الصفحات

    571
  • رقم الصفحة

    360

التفاصيل طباعة نسخ

 

تفسير حكم التحكيم

   يعرض الطلب إن أمكن أمام المحكمة التي أصدرت حكمها من قبل، وفي حالة الاستحالة يجب تشكيل محكمة جديدة طبقا للقسم الثاني من هذا الباب، ويمكن للمحكمة طبقا لما تحتمه الظروف أن تؤجل تنفيذ الحكم لحين صدور قرارها ).

   ويتم تقديم طلب تفسير حكم التحكيم كتابياً إلي السكرتير العام لمركز تسوية منازعات الاستثمار، ويختص بنظر طلب التفسير ذات المحكمة التي أصدرت الحكم، وفي حالة الاستحالة يتم تشكيل محكمة جديدة وفقا للإجراءات الواردة في الاتفاقية .