يعرض الطلب إن أمكن أمام المحكمة التي أصدرت حكمها من قبل، وفي حالة الاستحالة يجب تشكيل محكمة جديدة طبقا للقسم الثاني من هذا الباب، ويمكن للمحكمة طبقا لما تحتمه الظروف أن تؤجل تنفيذ الحكم لحين صدور قرارها ).
ويتم تقديم طلب تفسير حكم التحكيم كتابياً إلي السكرتير العام لمركز تسوية منازعات الاستثمار، ويختص بنظر طلب التفسير ذات المحكمة التي أصدرت الحكم، وفي حالة الاستحالة يتم تشكيل محكمة جديدة وفقا للإجراءات الواردة في الاتفاقية .