يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض، ويجب على طالب التفسير إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه إلى هيئة التحكيم.
يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم، ويجوز لهذه الهيئة مد هذا الميعاد ثلاثين يوما إذا رأت ضرورة لذلك.
ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه.
أي أن المشرع المصري قد أجاز لكل من طرفي التحكيم بعد صدور حكم التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم إصدار حكم تفسيري لإزالة أي غموض يقع في منطوق الحكم ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الحكم، ويعتبر الحكم التفسيري متمما للحكم الأصلي، وجزء لا يتجزء منه، ويخضع لذات طرق الطعن التي يخضع لها حكم التحكيم الأصلي الذي تم تفسيره .
وتتقيد سلطة المحكم في التفسير بقيدين:-
1- أن يقدم أحد الطرفين طلب التفسير الحكم، لأنه لا يجوز لهيئة التحكيم أن تقوم وحدها بدون طلب من أطراف التحكيم بتفسير الحكم .
2- يجب أن يقدم الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم لمقدم الطلب، ويتم التسليم عن طريق هيئة التحكيم أو السكرتارية إذا كنا بصدد مؤسسة للتحكيم .
3- أن يقتصر التفسير على تفسير ما وقع من غموض أو إبهام في منطوق الحكم، وليس في أسبابه، ويجب أن يقتصر التفسير على تحديد مضمون الحكم الغامض، فلا يجوز أن يتضمن التفسير تعديلا للحكم.
4- أن يصدر حكم التفسير كتابة خلال ثلاثين يوما، من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز مد الميعاد مدة مماثلة.
ويلاحظ أن الحكم التفسيري يخضع في تنفيذه أو الطعن فيه لذات الإجراءات التي يخضع لها الحكم الأصلي المفسر .