الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / تفسير الحكم / الكتب / الاثار القانونية لقرار التحكيم التجاري الدولي / تفسير قرار التحكيم 

  • الاسم

    بشير عبد الهادي التميمي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    285
  • رقم الصفحة

    106

التفاصيل طباعة نسخ

تفسير قرار التحكيم 

 حيث نجد نص المادة ( 274) من قانون المرافعات المدنية العراقي المعدل على: "يجوز للمحكمة ان تصدق قرار التحكيم او تبطله كلا او بعضا، ويجوز لها في حالة الابطال كلا او بعضا أن تعيد القضية الى المحكمين لإصلاح ما شاب قرار التحكيم او تفصل في النزاع بنفسها اذا كانت القضية صالحة للفصل فيها".  الفقرة الأولى من المادة (٤٩) والتي نصت: ١- يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض ويجب على طالب التفسير اعلان الطرف الاخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم"، وجاءت الفقرة الثالثة من المادة نفسها على: " ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً لحكم التحكيم الذي ۳- يفسره وتسري عليه احكامه".

  ينظر نص المادة (٤٥) من قانون التحكيم الأردني رقم ۳۱ لسنة ٢٠٠١ والتي نصت على (١- يجوز لكل من طرفي التحكيم ان يطلب من هيئة التحكيم خلال ثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم تفسر ما وقع من منطوقه من غموض. ويجب على طالب التفسير تبليغ الطرف الآخر نسخة من هذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم. ٢- يصدر التفسير كتابه خلال الثلاثين يوماً ٣٠٠- ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه احكامه و يقترب من هذا مشروع قانون التحكيم التجاري العراقي في المواد (٣٥، ٣٦ ٣٧)

    وكذلك جاءت المادة (۳۳) من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لسنة ۱۹۸۵ حيث نصت على " يجوز لأحد الطرفين بشرط إخطار الطرف الاخر ان يطلب من هيئة التحكيم تفسير نقطة معينة في قرار التحكيم او جزء معين منه ان كان الطرفان قد اتفقا على ذلك، واذا رأت هيئة التحكيم ان للطلب ما يبرره، فانها تصدر التفسير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الطلب ويكون التفسير جزءا من قرار التحكيم". وتقترب من ذلك في المادة رقم (٣٥) من قواعد الأونيسترال لسنة ١٩٧٦.

    يتضح من هذه النصوص والقواعد ان هناك شروطا اقتضى المشرع وجوب توافرها حتى تمتد مهمة التحكيم الى تفسير الحكم لازالة ما شابه من غموض وبيان حقيقة المبهم وان من هذه الشروط وجود غموض في منطوق الحكم. وفي حال كون منطوق الحكم واضحا لا غموض فيه لا يجوز طلب تفسير وتتولى هيئة التحكيم ذلك.

107