منح القانون، هيئة التحكيم سلطة تفسير القرار التحكيمي بشرط أن يتم ذلـك خلال المهلة المحددة في اتفاق التحكيم وبشرط أن يكون قد طعن في هذا القرار بإحدى طرق الطعن التي أجازها القانون في القرار التحكيمي. أما اذا انقضت المهلة المحددة للتحكيم فتزول سلطة هيئة التحكيم في تفسير القرار وبذلك تعود سلطة تفسير القرار إلى المحكمة المختصة بنظر النزاع لولا وجود التحكيم .
ويتم تفسير القرار التحكيمي بناء على طلب يقدم من أحد الخصوم أو كلاهما وفق الاصول المقرر لرفع الدعوى استدلالا بالمادة (٥٦٢) أ. م. م اللبناني.
والمقصود بالتفسير هو إظهار الحقيقة المبهمة وتوضيح نصوص القرار التي يكتنفها الغموض أو الشك. وعلى هيئة التحكيم أن تراعي في تفسيرها تقريب عناصر القرار بعضها من بعض وأن لا تتخذ من تفسير القرار ستارا للعدول عن قرارها أو تعديله أو للحذف منه، أو بالإضافة اليه، وإلا تعرض حكمها التفسيري للطعن بطرق الطعن القانونية في القرار المفسر.
ولم يحدد .أ.م. م اللبناني مهلة للأطراف لتقديم طلب التفسير يسقط بانتهائها هذا الحق وإنما ترك للأطراف حرية تقديم طلب التفسير طالما أن المهلة المحددة للفصل في النزاع لم تنتهي ..بعد ولم يوجد اتفاق بين الاطراف على غير ذلك. كذلك لم يحدد القانون مهلة معينة تلتزم بها هيئة التحكيم لإصدار حكمها بالتفسير، لأنه بعد انتهاء المهلة المحددة ينعقد الاختصاص في التفسير للمحكمة المختصة بنظر النزاع.