-1- أوجب المشرع على هيئة التحكيم أن تصدر حكمها في طلب التفسير خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير إليها ، وأجاز لهذه الهيئة مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى متى رأت ضرورة لذلك .
-2- يجب أن يكون حكم التفسير مكتوباً ، وأن يقف عند حد إزالة ما يكون قد ران على الحكم المطلوب تفسيره من غموض ، وألا يتجاوز هذا الحد ، فيستطيل إلى التعديل في الحكم المطلوب تفسيره ، وإلا جاز الطعن فيه أمام المحكمة المختصة بشئون التحكيم ، على نحو ما سبق بيانه .
-3- يكون الحكم الصادر بالتفسير مكملاً ومتمماً للحكم الذي فسره ، وتسري عليه أحكامه باعتباره جزءا لا يتجزأ منه .لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الحكم الصادر بالتفسير يعتبر حكماً متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه ، وكان من المقرر أن تصدر الأحكام وفقاً لأركان شكلية محددة ، فيجب أن يصدر الحكم بناء على طلب قضائي في خصومة منعقدة على نحوٍ صحيح قانوناً يتيح للخصوم الحضور أمام القضاء وإبداء دفاعهم ودفوعهم والاطلاع والرد على ما يقدم فيها من مستندات ومذكرات وتقارير ، وذلك تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ومراعاة لحق الدفاع ، كما يجب أن يصدر الحكم القضائي بالشكل المقرر قانوناً للأحكام مبيناً فيه المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وأسماء القضاة الذين اشتركوا فيه ، وأن يكون هذا الحكم مكتوباً وموقعاً عليه وأن يبين أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم أو محل عمله وأن يكون الحكم مسبباً ويتضمن منطوقاً .
-4- تجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم يصدر بعد عقد جلسة أو جلسات للمرافعة ، وسماع ما قد يرغب الطرفان في إبدائه .
ويسرى على الحكم الصادر بتفسير حكم التحكيم ما يسري على الأحكام بوجهٍ عام ، ومن ثم فلا غرو أن تشترط فيه محكمة النقض بدائرة القضاء بإمارة أبو ظبي أن يصدر بناءً على طلب قضائي في خصومة منعقدة على نحوٍ صحيح قانوناً يتيح للخصوم الحضور أمام القضاء ، وإبداء دفاعهم ودفوعهم ، والاطلاع والرد على ما يقدم فيها من مستندات ومذكرات وتقارير ، وذلك تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ومراعاة لحق الدفاع ، كما يجب أن يصدر الحكم القضائي بالشكل المقرر قانوناً للأحكام مبيناً فيه المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه ، وأسماء لقضاة الذين اشتركوا فيه ، وأن يكون الحكم مسبباً ويتضمن منطوقاً .
وبناء عليه ، خلصت هذه المحكمة إلى أنه : " لما كان ذلك ، وكان حكم المحكمين التفسيري قد خلا من الأركان الشكلية المقررة للأحكام التي سلف بيانها بما يوجب انعدامه . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على خلاف ذلك ، فيكون مخالفاً للقانون بما يوجب نقضه " .