الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / تفسير الحكم / الكتب / التحكيم كوسيلة لفض النزاعات / تفسير حكم التحكيم

  • الاسم

    عليوة مصطفى فتح باب
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    141

التفاصيل طباعة نسخ

المقصود بالتفسير وشروطه :-

يقصد بتفسير حكم التحكيم : إزالة ما يكون قد شاب منطوقة - أو أسبابه الجوهرية التي لا قيام للمنطوق بدونها - من غموضٍ.

وقد أجاز المشرع المصري لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم تفسير ما وقع في منطوق حكم التحكيم من غموض ، بالشروط الآتية :

* الشرط الأول : أن يكون هناك غموض - بالفعل في منطوق الحكم أو في أسبابه الجوهرية التي لا قيام للمنطوق بدونها ، فإن لم يكن هناك غموض كان طلب التفسير غير مقبول .

* الشرط الثاني : أن يقدم هذا الطلب خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلم الطرف طالب التفسير الحكم .

* الشرط الثالث : أن يكون طالب التفسير قد قام بإعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم .

117