يقصد بتفسير حكم التحكيم : إزالة ما يكون قد شاب منطوقة - أو أسبابه الجوهرية التي لا قيام للمنطوق بدونها - من غموضٍ.
وقد أجاز المشرع المصري لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم تفسير ما وقع في منطوق حكم التحكيم من غموض ، بالشروط الآتية :
* الشرط الأول : أن يكون هناك غموض - بالفعل في منطوق الحكم أو في أسبابه الجوهرية التي لا قيام للمنطوق بدونها ، فإن لم يكن هناك غموض كان طلب التفسير غير مقبول .
* الشرط الثاني : أن يقدم هذا الطلب خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلم الطرف طالب التفسير الحكم .
* الشرط الثالث : أن يكون طالب التفسير قد قام بإعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم .