ونصت المادة ذاتها على أنه "يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من اللجنة تفسير آية عبارات أو جمل من الحكم أو أجزاء من الحكم بشرط إخطار الطرف الآخر بالطلب". وأكدت المادة أيضا على أنه "رأت اللجنة أن التصحيح أو التفسير المطلوب له ما يبرره فعليها إصدار التصحيح أو التفسير كتابة خلال الثلاثين يوما التالية لتسليم الطلب. ويعتبر التفسير جزءا من حكم التحكيم.