حكم التحكيم / تفسير الحكم / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / تفسير حكم التحكيم
الاسم
قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
أجاز قانون التحكيم الأردني لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم تفسير حكم التحكيم حيث نصت المادة (45) على أنه :
1 - يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض ويجب على طالب التفسير تبليغ الطرف الآخر نسخة من هذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم .
2 - يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تقديم الطلب لهيئة التحكيم ويجوز لها تمديد المدة خمسة عشر يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك .
3 - ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره ةتسرى عليه أحكامه .
وتقوم هيئة التحكيم بتفسير حكم التحكيم بناء على طلب مقدم من أي طرف من طرفي التحكيم وصاحب المصلحة في تقديم الطلب هو أي طرف من طرفي خصومة التحكيم سواء كان هو المحكوم له أو المحكوم عليه أو أي صاحب مصلحة ولا يجوز حسب ظاهر النص لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها أن تقةم بالتفسير وإنما يكون بناء على طلب أي طرف من أطراف التحكيم .