يجوز أيضاً لهيئة التحكيم بناء على طلب أحد الخصوم - وهذا بعكس التصحيح الذي من الممكن أن تقوم به الهيئة من تلقاء نفسها - أن تقوم بتفسير حكم التحكيم، إذا شابه غموض (المادة 49 من قانون التحكيم المصري، والمادة ۳۳/ اب من قانون اليونسيترال النموذجي، والمادة 1/1058 من قانون الإجراءات المدنية الألماني، والمادة 894 من قانون الإجراءات المدنية اليوناني) .
وإذا كان يجوز لهيئة التحكيم تفسير الحكم الذي أصدرته، إلا أن ذلك مشروط بعدم انحرافها عن هذا الطريق لتعديل الحكم، وإلا كان حكمها عرضة للرجوع عليه بدعوى البطلان.
على أن قانون التحكيم المصري الجديد رقم ۲۷ لسنة 1994، يقصر سلطة التفسير، على هيئة التحكيم وحدها، خلال الثلاثين يوماً التالية التسليم طالب التفسير حكم التحكيم (المادة 1/49) .
ويجب على الشخص طالب التفسير، إعلان الطرف الآخر، بهذا الطلب، قبل تقديمه لهيئة التحكيم. ويصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم. ويجوز لهذه الهيئة مد الميعاد ثلاثين يوما أخرى، إذا رأت ضرورة لذلك. ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير، متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره، وتسري عليه أحكامه.
ومنعاً للتكرار يمكن توجيه الانتقاد الذي سبق أن قلناه بالنسبة للتصحيح.