الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / تفسير الحكم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / طلب تفسير حكم التحكيم

  • الاسم

    محمود مصطفى ناصف
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    31

التفاصيل طباعة نسخ

-1 كما ذكرنا سابقاً أنه تنتهي مهمة هيئة التحكيم بإنتهاء إجراءات التحكيم وإصدار حكم التحكيم وعليه لا تعود لهيئة التحكيم أي سلطة للفصل في أي من المسائل التي تناولها حكم التحكيم. إلا أنه يجوز لأي من الأطراف خلال (30) ثلاثون يوماً من تسلمه حكم التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم تفسير أي غموض وقع في حكم التحكيم ويجب على طالب التفسير إعلان بقية الأطراف بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم. 2- يصدر تفسير الغموض الذي وقع في حكم التحكيم كتابةً خلال (30) الثلاثون يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير ويجوز لهيئة التحكيم من هذا الموعد إذا رأت ضرورةلذلك 2 3- يُقدم تفسير الغموض الذي وقع على حكم التحكيم كتابةً ويُعتبر متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه. 4- يجوز لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف خلال (30) الثلاثون يوماً التالية لتسيلم حكم التحكيم أن تصحح ما وقع في حكمها من أخطاء مادية كتابية كانت أو حسابية ويجب أن يكون هذا التصحيح كتابة ويعتبر متمماً لحكم التحكيم وتسري عليه أحكامه 28. 5- إذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في تصحيح الخطأ الوارد بحكم التحكيم جاز التمسك ببطلان هذا القرار. -6- يجوز لكلاً من طرفي التحكيم خلال (30) الثلاثون يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم إصدار حكم إضافي في طلبات تم تقديمها خلال إجراءات التحكيم إلا أن حكم التحكيم قد أغفلها ويجب إعلان الأطراف بهذا الطلب. تصدر هيئة التحكيم حكمها الإضافي خلال (60) ستون يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها من الميعاد لمدة (30) ثلاثون يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك. 8- يصدر حكم التحكيم الإضافي كتابة ويعتبر متمماً لحكم التحكيم وتسري عليه أحكامه. 9- إذا لم تصدر هيئة التحكيم حكم التحكيم الإضافي يجوز لأي من الأطراف تقديم طلب للمحكمة المختصة لإلزام هيئة التحكيم بإصدار حكم التحكيم الإضافي