يجوز أيضا لهيئة التحكيم بناء على طلب أحد الخصوم – وهذا بعكس التصحيح الذى من الممكن أن تقوم به الهيئة من تلقاء نفسها- أن تقوم بتفسير حكم التحكيم، إذا شابه غموض (المادة ٤٩ من قانون التحكيم المصرى، والمادة 33/ 1ب من قانون اليونسيترال النموذجي، والمادة ١/١٠٥٨ من قانون الإجراءات المدنية الألماني، والمادة ٨٩٤ من قانون الإجراءات المدنية اليوناني).
وإذا كان يجوز لهيئة التحكيم تفسير الحكم الذى أصدرته، إلا أن ذلك مشروط بعدم انحرافها عن هذا الطريق لتعديل الحكم، وإلا كان حكمها عرضه للرجوع عليه بدعوى البطلان.
على أن قانون التحكيم المصرى رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤، يقصر سلطة التفسير على هيئة التحكيم وحدها خلال الثلاثين يوما التالية لتسليم طالب التفسير حكم التحكيم (المادة (١/٤٩) .
ويجب على الشخص طالب التفسير، إعلان الطرف الآخر، بهذا الطلب ، قبل تقديمه لهيئة التحكيم. ويصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم. ويجوز لهذه الهيئة مد الميعاد ثلاثين يوما أخرى، إذا رأت ضرورة لذلك. ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير، متمما لحكـم التحكيم الذي يفسره، وتسرى عليه أحكامه.